صرح القاضي مجدى العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بحكومة الانقلاب، أنه تحدد جلسة يوم السبت المقبل، لمراجعة مشروع قانون تقدمت به الحكومة الانقلابية يتعلق بعدم نشر أخبار عن الجيش إلا بعد موافقته.
وأضاف العجاتي في تصريح للأناضول، أن "اجتماع القسم سيشهد النظر في دستورية القانون، وإدخال تعديلات عليه بما يتناسب مع الدستور المصري".
ونص مواد مشروع القانون الذى حمل رقم 313 لسنة 1956، والذي بدأ بمقدمة قالت: "نظرًا لما نيط بالقوات المسلحة من الإشتراك فى الدفاع عن البلاد العربية إلى جانب الدفاع عن مصر ضد العدو المشترك، حيث أصبح الأمر يستدعى جعل نشر أو إذاعة أي أخبار عن الجيش وتشكيلاته وتحركاته وعتاده وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية بصفة عامة منوطًا بالحصول على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة باعتبارها الجهة المختصة التي تستطيع تقدير ما من شأن نشره أو إذاعته أن يضر أو لا يضر بصالح الأغراض العسكرية".
وتابعت المقدمة: "لقد وضع هذا القانون لتحقيق هذه الأغراض".
ونصّ القانون في مادته الأولى: "يُحظر نشر أو إذاعة أي أخبار عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها، وعلى العموم كل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والاستراتيجية، بأي طريق من طرق النشر أو الإذاعة إلا بعد الحصول مقدما على موافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة".
أما المادة الثانية فنصت على: "كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات، وبغرامة من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت الجريمة فى زمن السلم، وبالسجن إذا ارتكبت فى زمن الحرب".
وأضاف القانون: "لتشكيلات الجيش وتجهيزاته وعتاده أهمية بالغة من ناحية أمن الدولة وسلامتها فى الداخل والخارج، مما يقتضى إحاطتها دائما بسياج من السرية التامة والحيلولة دون تسرب أنبائها إلى الجهات التي تستفيد منها فى النيل من صالح البلاد".
من جانبه، قال اللواء على حفظي، مدير عمليات الاستطلاع خلف خطوط الجيش الإسرائيلي إبان حرب أكتوبر 1973، إن "من حق الإعلام التعرف على ما يستجد بالقوات المسلحة (الجيش) في ظل ثورة الإنترنت التي يشهدها العالم".
وأضاف، في تصريح لوكالة الأناضول: "معرفة الإعلام والمواطن حق أقره الدستور المصري، وهو ما يجب تنفيذه".
وتنص المادة 68 من الدستور المصري على: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية،
وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها".