قررت المحكمة الإدارية العليا عدم قبول طعن تقدم به الصحفي كارم يحيى على حكم القضاء الإداري (أول درجة) برفض الدعوى بشأن استقلال مواقع نقيب الصحافيين وأعضاء مجلس النقابة المنتخبة من الجمعية العمومية، عن السلطة التنفيذية ومنع تضارب المصالح وتولى موظف حكومي هذه المواقع، وحظر ترشح المعينين كرؤساء تحرير أو بالمجلس الأعلى للصحافة والإعلام بقرار من السلطة التنفيذية، على منصب نقيب الصحافيين أو أعضاء المجلس. ورفضت المحكمة الطعن في الدعوى التي حملت الرقم (46245 لسنة 70 ق)، وأيدت حكم أول درجة وذلك دون أن تنظر في موضوع الدعوى مثل حكم محكمة الدرجة الأولى، كما رفضت طلب المدعي التأجيل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وقررت على الفور إصدار قرارها سالف الذكر في نهاية الجلسة. وكانت الدعوى رقم (34584 لسنة 75 ق) أمام أول درجة اختصمت نقيب الصحافيين ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالنقابة، وانتهت إلى طلب توكيد مبدأ استقلالية نقابة الصحافيين والنقابات المهنية ودفع عدوان السلطة التنفيذية عليها احتراما لنصوص الدستور والقوانين وقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين الصادر في 15 مارس/آذار 2019، وذلك بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إدراج إقرار بعدم تعارض المصالح وعدم تولي أي مناصب تنفيذية حكومية ضمن شروط الترشح للمناصب النقابية فى نقابة الصحافيين. واستند حكم الدرجة الأولى من القضاء الإداري في رفض الدعوى على حجتين تتعلقان بالشكل وهما انتفاء استمرار المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي، وعدم الارتباط بين المطلب الأصلي وبين تعديل الطلبات خلال سير الدعوى، وهو ما فنده المدعى في تقرير الطعن والمذكرة التكميلية. وقال الصحافي كارم يحيى لـ"العربي الجديد"، إن الدعوى في أول درجة، ظلت متداولة لنحو 3 سنوات ونصف منذ مارس/آذار 2021، وفي 6 إبريل/نيسان 2023 تقدم المدعي بمذكرة لنقيب الصحافيين خالد البلشي بوصفة الممثل القانوني للنقابة يدعوه للانضمام لطلبات الدعوى قبل الحكم فيها ابتدائيا في جلسة 28 إبريل/نيسان 2023، إلا أنه لم يستجب لدعوته، ولم يرد النقيب ولا مجلس النقابة بكلمة على المذكرة.