رصد المرصد المصري للحقوق والحريات العديد من اﻻنتهاكات للقانون والحريات والحقوق ضد مناهضي الانقلاب العسكري ، والتي تؤكد غياب سيادة القانون وانعدام الحقوق والحريات ، وهو ما يؤدى إلى إدخال البلاد فى نفق مظلم نتيجة إصرار سلطات الإنقلاب على انتهاك الحقوق بصفة ممنهجة .
أولاً : انتهاكات القبض والتفتيش :
1 – تلفيق الإتهامات دون وجود أي دليل .
2 – إلقاء القبض والتفتيش دون وجود إذن من النيابة العامة وعدم توافر حالة من حالات التلبس .
3 – اقتحام البيوت وتحطيم محتوياتها وترويع النساء والأطفال عند إلقاء القبض .
4 – عمل محاضر تحريات تكميلية للزج بمتهمين جدد في القضايا ، خاصة في حالة إخلاء سبيل المتهم .
5 – القبض العشوائي على الطلاب والنساء والأطفال .
6 – عدم إلقاء القبض على الفاعلين الأصلين الذين ارتكبوا كافة الجرائم تحت سمع وبصر الشرطة والجيش .
7– مداهمة قرى كاملة واعتقال المئات من أهلها بصورة عشوائية بسبب مناهضة أهلها للإنقلاب ( دلجا ـ كرداسة ) .
ثانياً : انتهاكات النيابة العامة عند التحقيقات :
1 – إجراء تحقيقات النيابة العامة داخل أقسام الشرطة والسجون .
2 – عدم التحقيق في واقعات التعذيب أو الاعتقال التعسفى أو الاختفاء القسري .
3 – حبس المتهمين رغم عدم وجود أي دليل على ارتكابهم للجرائم المنسوبة لهم .
4 – تجديد الحبس الاحتياطي لمدد متعددة رغم انتفاء مبرراته .
5 – الزج بالمتهمين في العديد من القضايا ، بلغت لبعضهم أكثر من 20 قضية .
6 – قيام النيابة العامة باستئناف قرار إخلاء السبيل الصادر بناء على استئناف المتهم لأمر الحبس رغم عدم جواز نظر استئناف الاستئناف .
7 – عدم قيام النيابة العامة بالإشراف على السجون للوقوف على حالة حقوق الإنسان بداخلها .
8- انعدام ضمانات التحقيق ونزاهتها و تجاهل قواعد العدالة العاجزة
ثالثاً : انتهاكات المحاكم أثناء نظر أوامر الحبس :
1 – قيام الكثير من المحاكم بتجديد أمر الحبس رغم عدم إحضار المتهمين من محبسهم.
2 – قبول بعض المحاكم نظر استئناف النيابة العامة لقرار إخلاء السبيل الصادر في استئناف المتهم لأمر حبسه ، وتقوم المحكمة بإلغاء إخلاء السبيل وتأمر بالحبس .
3 – تأجيل نظر أوامر الحبس مع استمرار حبس المتهمين في حالة تأخر حضور المتهمين .
4 -المبالغة في تقدير قيمة كفالات إخلاء السبيل التي تراوحت بين 1000 جنيه حتى وصلت إلى 64 ألف جنيه في بعض الحالات .
رابعاً : الانتهاكات داخل السجون :
1 – الحبس الانفرادي لعدد كبير من المتهمين .
2 – تكدس اعداد المتهمين داخل أماكن الاحتجار الضيقة سواء بالسجون أو أفسام الشرطة .
3 – عدم السماح بالتريض إلا لساعة واحدة فقط والاحتجاز داخل أماكن الاحتجاز لمدة 23 ساعة .
4 – عدم السماح بالملابس المدنية ومصادرتها .
5 – عدم السماح بإدخال الطعام المدني من خارج السجن .
6 – عدم السماح بالمراسلة .
7 – عدم تمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مواعيدها .
8 – مدة زيارة أسرة المتهم لا تتجاوز النصف ساعة .
9 – وضع حال زجاجي بسجن شديد الحراسة ( العقرب ) اثناء زيارة أسرة المتهم له والتحدث عبر سماعة هاتف .
10 – تعذيب عدد من المتهمين بسجن وسجن وادي النطرون وأبو زعبل لدرجة بلغت قتل 34 متهم وتم إحالة أربع ضباط لمحكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ .
11 – منع زيارة الأسر والمحامين بسجن شديد الحراسة ( العقرب ) دون مبرر .
12- عدم مطابقة مقار الاحتجاز مع المعايير الدولية .
13- عدم توفير الرعاية الصحية الﻻزمة للمعتقلين و منع الأدوية عن المئات من المعتقلين بما يعرض حياتهم للخطر الشديد.
خامساً : انتهاكات المحاكمات :
1 – تحديد دوائر بعينها لنظر قضايا مناهضي الإنقلاب بعد إطلاق عليها اسم قضايا الإرهاب .
2 – المبالغة في تحديد قيمة الحصول على صورة من أوراق القضية حتى بلغ الرسم إلى 20 ألف جنيه بزعم أنها قضايا رأي عام .
3 – انعقاد الجلسات بمعهد أمناء الشرطة الذي يقع داخل أسوار سجن طرة ، كذلك انعقادها داخل أكاديمية الشرطة وسط إجراءات أمنية مشددة .
4 – إهدار مبدأ علانية الجلسات بعدم السماح بحضور الجلسات إلا لمن يحصل على تصريح من الحكمة بناء على تعليمات الأمن .
5 – عدم إذاعة جلسات المحاكمة رغم عدم التصريح للجمهور بالحضور والاكتفاء بإذاعة لقطات مصورة عقب المحاكمة .
6 – وضع المتهمين داخل قفص زجاجي مانع للصوت بأكاديمية الشرطة ، يحجب صوت المتهمين اثناء سير المحاكمة .
7 – نقل المتهمين إلى قاعة المحاكمة في الليلة السابقة عليها ليبيتوا ليلتهم في ظروف قاصية ليصابوا بالارهاق قبل انعقاد المحاكمة .
8 – اجبار المتهمين على حضور الجلسات رغم اعتراضهم على الحضور لعد اعترافهم بالمحاكمة .
9 – إهانة هيئة الدفاع عن المتهمين من خلال وجود عدد من البلطجية خارج المحاكمة ليتهجموا عليهم اثناء الدخول ، وذلك أمام ضباط الشرطة .
10 – عدم التصريح لجميع أعضاء هيئة الدفاع بالدخول للمحاكمة .
11 – الإسراع في إجراءات المحاكمة وعقد جلساتها بصورة شبه يوميه ، وذلك يمنع الدفاع من أداء دروه وواجبه في الدفاع عن المتهمين .
12 – عدم استجابة المحكمة لطلبات هيئة الدفاع .

