الشرطية “الاختيارات” 
ظهر في الفقه الإسلامي المعاصر اختلاف حول العمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات) وينحصر هذا الخلاف في رأيين: 
الرأي الأول : 
ويري عدم مشروعية العمليات الآجلة الشرطية بكل أنواعها المختلفة ويتجه إلى هذا الرأي من الفقهاء المعاصرين أحمد محيي الدين( ) والدكتور على محيي الدَّيْن القرة داغي( ) والدكتور على معبد الجرحى( ). والشيخ محمد مختار السلامي( ) والدكتور/سمير عبد الحميد رضوان( ) وغيرهم.
وهـذا الرأي هـو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم 65/1/70 في شأن الأسواق المالية حيث نص: إن عقود الاختيارات كما تجرى اليوم في الأسواق المالية العالمية هي عقود مستحدثة لا تنطوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة,وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه فإنه عقد غير جائز شرعاً, وبما أن هذه العقود لا تجوز فلا يجوز تداولها. 
أدلة هذا الرأي : 
يمكن إجمال ما اعتمد عليه أصحاب هذا الرأي في قولهم بمنع العمليات الآجلة الشرطية (الاختيارات) بما يلي: 
أنها أقرب ما تكون إلى القمار ذلك أن كل مشترى لخيار بيع أو شراء يربط عملية الشراء أو البيع بتقلبات الأسعار إما لفائدته أو ضده( ).
أنه بيع لشيء لا يقبل حكم العقد ذلك أن حق البيع أو الشراء ليس محلاً للتعاقد( ).
أن هذه العمليات شبيهة بالربا وتتمثل هذه الشبهة في اشتراط منفعة أحد طرفي العقد مقابل حق الاختيار.
أن شرط الاختيار من قبيل الشروط الفاسدة لأنه ينافي مقتضي العقد ومقصودة( ) وهو ليس من خيار الشرط. 
مناقشة هذه الأدلة : 
يمكن مناقشة هذه الأدلة أو بعضها بما يلي : 
1- يناقش القول بأن “الاختيارات” وسيلة لمقامرة على تقلبات الأسعار وليس لها أغراض اقتصادية مفيدة بأن هذا الأمر ليس ملازماً لفكرة الاختيارات، وأنه يمكن ضبطها بما يبعد شبهة القمار عنها.
الرأي الثاني : 
ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بمشروعية العمليات الآجلة الشرطية “الاختيار” وممن قال بهذا الرأي الدكتور أحمد يوسف سليمان( ) ويؤيده في هذا القول الدكتور على عبد القادر( ) كما يذهب إلى هذا الرأي أيضاً الدكتور محمد على القري( ).
أدلة هذا الرأي : 
يستند أصحاب هذا الرأي إلى : 
1- أن الشرط الذي اتفق عليه العاقدان صحيح يدخل تحت قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(المائدة:1) وقول النبي  “المسلون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً”.
2- القياس على بيع العربون.
وقد حاول الدكتور محمد على القري الوصول إلى وضع ضوابط لإبعاد هذه العقود عن دائرة التحريم، ومن هذه الضوابط:
أ- قصر الجهة المركزية التعامل مع مالكي الأسهم الحقيقيين, وعدم التعامل بالبيع القصير الذي يتجه إلى المقامرة على الأسعار. 
ب- عدم ممارسة الاختيار إلا في آخر يوم, وانتهاء العقود في أو ساعة من افتتاح السوق في آخر يوم من أيام العقد وذلك لتقليل الضغوط على السوق لرفع الأسعار, في اتجاه يستفيد منه أولئك المستثمرون خلال اليوم الأخير. ( )
مناقشة هذا الرأي 
يناقش هذا الرأي :
1- بأن المقصود بالعقود التي يجب الوفاء بها هي العقود المشروعة وأن شرط الاختيار من الشروط التي تحلل الحرام حيث تبيح لأحد الطرفين أخذ مال الآخر (ثمن عقد الاختيار بدون وجه حق)
2- أن القياس على بيع العربون قياس مردود لأن المقيس عليه (بيع العربون) ليس مشروعاً باتفاق الفقهاء فهو محل خلاف بين الفقهاء فلا يصح القياس عليه.
وإن صح القياس عليه من هذه الناحية فهو قياس مردود لأنه قياس من مع الفارق.
ووجه الفرق أن العربون يحسب من جملة الثمن عند إتمام البيع أما ثمن عقد الاختيار فلا يخصم من ثمن الأوراق المالية.
الرأي الراجح :
ويرجح في نظري ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من القول بمنع هذه العقود وعدم مشروعيتها وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة سنة 1412ه‍ وذلك لما تحتويه هذه العمليات من محاذير شرعية.
والله أعلي وأعلم