توفيت، مساء أمس الأحد، طفلة متأثرة بضرب معلمها لها على رأسها، الأسبوع الماضي، بسبب خطأ إملائي، وظلت محتجزة بالمستشفى ثمانية أيام بعد إصابتها بنزيف حاد في المخ أدى إلى وفاتها.

وتعود تفاصيل القصة إلى ضرب المعلم الطفلة "بسملة أسامة علي محمد" 9 سنوات وهي تلميذة في الصف الرابع الابتدائي بمدرسة طرانيس العرب الابتدائية بمدينة السنبلاوين، بعد أن طلب منها كتابة بعض الكلمات على السبورة، ولكنها أخطأت في الإملاء.

إثر ذلك قام بمعاقبتها عن طريق ضربها بعصا خشبية على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بنزيف وارتجاج، وتم نقلها للعناية المركزة بمستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة، وظلت بها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

واتهم والد الطفلة المعلم بقتل ابنته، مضيفاً "كان في واحد بتوك توك رماها قدام البيت وهو أستاذ في المدرسة، وكانت مغمى عليها ولم يتم القبض عليه". متابعًا: "ناظر المدرسة بدل ما يطلب لبنتي الإسعاف رفع رجلها ونزل الدم في دماغها وتسبب في الغيبوبة"، وفقًا لـ"القاهرة 24".

وتابع والد بسملة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مساء أمس الأحد: "الأطفال زملاء بسملة اللي معاها في الفصل هم اللي قالوا الأستاذ ضربها 3 خبطات على دماغها وهو اعترف، والناظر لما شوفته قال لي أنا اللي كنت بعمل إسعافات لبنتك والدكاترة كانوا بيقولوا الوضع صعب وبقالها 8 أيام في غيبوبة لحين وفاتها".

 

نزيف داخلي بالمخ مع اضطرابات من درجة الوعي

وأثبت الطبيب في التقرير الطبي أن بسملة كانت تعاني من نزيف داخلي بالمخ مع اضطرابات من درجة الوعي، وتم حجز المريضة بقسم جراحة المخ والأعصاب بحجرة العناية المركزة في المستشفى الطوارئ الجامعي.

بدورها ألقت مباحث السنبلاوين القبض على المعلم، الذي قال إنه لم يقصد إصابة الطفلة، بينما قرر محافظ الدقهلية، أيمن مختار، توقيف المعلم عن العمل لمدة 3 أشهر وإحالته إلى التحقيق الفوري واستبعاد مدير المدرسة وإلحاقه بديوان الإدارة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيق؛ لتقاعسه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وعدم إبلاغه الجهات المسؤولة، وفقًا لـ"الشروق".

وأصدر محافظ الدقهلية، كتابًا دوريًا بعدم معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب أيًا كانت الأسباب وهناك طرق أخرى لمعاقبة المخطئين طبقًا للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها (الإنذار – استدعاء ولي الأمر – التوقيع على إقرار بعدم التكرار – الفصل حسب حجم الخطأ).

"شهيدة العلم" وفاء أشرف هارون

ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، اليوم الاثنين، عن وفاة الطالبة وفاء أشرف هارون، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية بنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية.

وحدثت الوفاة للطالبة أثناء اليوم الدراسي في مدرستها، وذلك بعدما أصيبت بحالة إغماء بالحصة الرابعة داخل فصلها المدرسي، وتم نقلها إلى المستشفى لكنها قد فارقت الحياة ولفظت أنفاسها الأخيرة، وفقًا لـ "صدى البلد".

ووصفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، الطالبة، بـ"شهيدة العلم" المرحومة وفاء أشرف هارون، وشُيّعت جنازة الطالبة عصر اليوم الاثنين، بمسقط رأسها في قرية شبرا النخلة التابعة لمركز ومدينة بلبيس بالشرقية.

عقوبة ضرب الأطفال في المدارس - ملزمتي

4 حالات وفاة للطالبات في 10 أيام

وتعتبر "بسملة" هي الحالة الثالثة حتى الآن، ولم يمض على الدراسة سوى 10 أيام فقط، حيث شهدت المدارس خلال يومي الأحد والاثنين الماضيين حادثتين مفجعتين لوفاة طالبتين في مدارسهما.

وكانت الحادثة الأولى عقب سقوط سور سلم مدرسة المعتمدية الابتدائية بنات بإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، إثر تدافع عدد من طالبات المدرسة، ما أدى إلى سقوط السلم عليهن، ونتج عن ذلك وفاة الطالبة ملك محمد في الصف الأول الإعدادي، وإصابة 15 أخريات، وتم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لـ"القاهرة 24".

كما شهدت مدرسة سيد الشهداء الحكومية، في منطقة العجوزة بمحافظة بالجيزة، وفاة التلميذة منة تامر فراج، وتبلغ من العمر 8 سنوات بالصف الثاني الابتدائي، بعد أن غافلت مدرسها عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة، فتسلقت سور الدور الثالث وسقطت، وتم نقل الطالبة إلى المستشفى إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة خلال محاولة إسعافها داخل المستشفى.

بينما تعتبر حالة وفاة الطالبة وفاء أشرف هارون، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية بنات التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، هي الحالة الرابعة في وفيات الأطفال في مدارسهم، وإن كانت تختلف عن الحالات السابقة أنها وفاة طبيعية وليس بسبب حادثة أو ضرب المدرسين لهن.

الضرب في المدارس ممنوع رسميًا.. فماذا حدث؟

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد قررت تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي، في جميع المدارس بداية من العام الدراسي الماضي 2021 - 2022.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس، شددت خلالها على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي في المدارس.

 

فقيه قانوني: عقوبات تصل إلى المؤبد للمعلمين في هذه الحالة

ويؤكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أن المعلم الذي يعتدي بالضرب على الطلاب يتعرض لعقوبتين، أولهما التأديبية، حيث يتم إحالته إلى المساءلة التأديبية لخروجه عن المقتضى الوظيفي المنوط به، وفقا للوزارة.

أما بالنسبة الثانية، فقال الفقيه القانوني، في تصريحات صحافية إنه من الناحية الجنائية، تكون العقوبة بحسب الإصابات التي تعرض لها الطالب، فإذا اقتصر الأمر على "الضرب" فقط، يندرج ذلك تحت بند "الجنحة" التي تتضمن عقوبة الحبس من 24 ساعة وحتى 3 أعوام، وفقًا لـ"الوطن".

وتابع أنه إذا كان الضرب "مبرحًا"، ففي هذه الحالة تتوقف العقوبة على حسب الإصابات الناجمة عنها والتي تصل إلى السجن لـ10 أعوام، مضيفا أنه إذا زاد الأمر عن ذلك، وأصيب الطالب بعاهة مستديمة، تتحول العقوبة إلى "الجنائية" التي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

المصرية لطب الاطفال: ضرب الأطفال جريمة ويعطل قدراتهم الابداعية ويعرضهم  للاصابة بالسرطان - بوابة الأهرام

دار الإفتاء: التعامل مع الأطفال بالتأديب والتربية لا بالعقاب

ومن جهتها حذرت دار الإفتاء المصرية من ضرب الأطفال، حيث ذكرت عبر موقعها الرسمي، إن "الإسلام هو دين الرحمة، وقد وصف اللهُ حبيبَه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه رحمة للعالمين؛ فقال تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ"، وأَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشئونهم، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدم رحمة الصغير مِن الكبائر؛ فقال: "لَيْسَ مِنَّا مَن لمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا" رواه الترمذي، ولم يرد عنه أنه ضرب طفلًا قَطُّ، فوجب على المعلمين أن يقتدوا بسيرته العطرة في ذلك".

وأشارت إلى أن "الطفل قبل البلوغ ليس مكلَّفًا، فوجب التعامل معه -بغير ضرب- على جهة التأديب والتربية فقط لا على جهة العقاب؛ لأن العقاب إنما يكون على ارتكاب محرَّم أو ترك واجب، أما تلاميذ المرحلة الثانوية فالتعامل معهم يكون من منطلق أنهم مكلَّفون بالغون، والبالغ لا يُضرَبُ إلا في حدٍّ أو تعزير، وهو من سلطة ولي الأمر ولا يكون إلا بإذنه، وإذا رأى وليُّ الأمر منعَ الضرب في المدارس بمراحلها المختلفة، بل وتوقيعَ العقوبة على مُمارِسِهِ، فله ذلك شرعًا، ويجب الالتزام به".