الدوحة - أحمد سعيد :
 
وافق مجلس الشورى القطري صباح أمس ـ بالإجماع ـ على مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، كما وافق على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وهي الإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً،وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة للإسراع في إنجاز العمل.. جاء ذلك في الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد الاعتيادي الثالث والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، بحسب ما أوردته صحيفة الشرق القطرية.
 
وأوصت اللجنة في تقريرها بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإيعاز إلى الجهة المختصة بحظر منح سمة دخول للعامل الوافد، الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، وأُبعِد منها لرفضه الاستمرار في العمل، وإلزام الشركات عند استقدامها للعمالة من الخارج ـ لتنفيذ مشاريعها ـ بأن تكون هذه العمالة متدربة ومتعلمة ومدربة تدريباً جيداً، وتشجيع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الدولة استخدام التقنيات والمعدات الحديثة، للإسراع في إنجاز العمل.
 
كما أوصت بضرورة التأكيد على الشركات التي يسمح لها باستقدام عمالة كثيرة العدد لتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، بإعادتها إلى بلادها عند الانتهاء من الغرض الذي رَخص لها بالاستقدام، وذلك للحد من وجود عمالة لا لزوم لها، والتأكيد على عدم جواز انتقال الوافد للعمل أكثر من مرتين، للعمل لدى أصحاب عمل آخرين، بخلاف من استقدمه لأول مرة، وعدم خضوع فئة مستخدمي المنازل لأحكام القانون، انسجاماً مع قانون العمل، وألا يسري على السائق والخادمة والمربية والبستاني ومن في حكمهم، ومراعاة أفراد المجتمع، بعد التطبيق العملي فيما يتعلق بالمبالغ المقررة للصلح في بعض الجرائم، تخفيفاً وتيسيراً عليهم، والإيعاز إلى الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج، عمل توعية لها عن عادات وتقاليد الدولة.
 
وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عدلت في المادتين 7 و21 من القانون، وهما: المادة 7، (على الوافد للعمل أو المستقدَم، إبلاغ الجهة المختصة، عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام، وعلى الوافد إخطار مستقدِمه قبل إبلاغ الجهة المختصة بواقعة خروجه، وفي حالة الاعتراض على الخروج، يجب على الوافد للعمل أو المستقدَم اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير، وفي حالة حدوث ظرف طارئ للوافد، وبناء على الطلب الذي يقدمه، يجوز لها ان تبت في طلب الخروج فور تقديمه".
 
والمادة 21، وتنص على "أنه لا يجوز للوافد، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إلا بعد قضائه مدتين أخريين مماثلتين لمدة عقد العمل، محدد المدة، أو بعد مضيّ 10 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل، إذا كان العقد غير محدد المدة، وبعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل".. وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات لها، برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، واستمعت فيه لوجهة نظر وزارة الداخلية.
 
حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسعادة اللواء الدكتور عبدالله المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية، والعميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، وسعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي.
 
كما حضر جلسة ثانية سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية.