قضت الدائرة الأولى (إرهاب) في محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بإحالة أوراق 10 من معارضى الانقلاب إلى المفتي.
وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو المقبل للنطق بحكم الإعدام، في القضية الملفقة رقم 4459 لسنة 2015 والمعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان".
وادعت النيابة تورط المحال أوراقهم في قتل ضابط شرطة و3 آخرين من القوات المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار، والعزم على قتل قوات الشرطة المنفذة لعمليات تأمين منطقة عرب الوالدة في حلوان،؛ وتخريب أملاك عامة عمداً بأن أمطروا السيارة المملوكة للشرطة بأعيرة نارية، بغرض إشاعة الرعب والفوضى بين الناس على حد زعم نيابة الإنقلاب.
وكانت "الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان"، وهي منظمة مجتمع مدني غير حكومية، قد وثقت العديد من الانتهاكات بحق معتقلي قضية "كتائب حلوان" على مدى نحو 7 سنوات، عانوا فيها من الحبس الاحتياطي من دون سند قانوني.
وقالت الشبكة في بيان سابق: "قضية كتائب حلوان هو الاسم الشيطاني الذي أطلقه الإعلام الموالي للسيسي على قضية سياسية؛ حتى يوهم المواطنين بأن هناك تنظيماً مسلحاً يمتلك ترسانة ضخمة من الأسلحة، ويتكون من هيكل منظم يشكل تهديداً لأمنهم وسلامتهم".
وغالبية المعتقلين في القضية من سكان مدينة حلوان وضواحيها، ويبلغ عددهم إجمالاً 215 شخصاً؛ بينهم عائلات بكاملها وأقارب وأصدقاء، وأغلبهم في سن الشباب. وخضعوا للحبس الاحتياطي المطول من دون محاكمة سنوات طويلة، عقاباً لهم على مشاركتهم في تظاهرات سلمية مناوئة للسيسي ونظامه.
ورصدت الشبكة المصرية وفاة 7 من المتهمين على ذمة القضية أثناء النظر فيها، نتيجة لما لاقوه من قسوة العيش داخل الزنازين أثناء فترة المحاكمة. كما أن قائمة المتهمين تضم بعض الأطفال، الذين زج بهم في المؤسسة العقابية، وتعرضوا لألوان من التعذيب منذ طفولتهم حتى أصبحوا في سن الرشد، وفق الشبكة.
وتوسع قضاة العسكر في إصدار أحكام الإعدام في حق معارضي السيسي منذ انقلاب 3 يوليو 2013، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة على مدى الأعوام الماضية، جراء إصدار أحكام نهائية بإعدام المئات المعارضين.
ودعت منظمات حقوقية دولية إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام ، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت أن المحكوم عليهم بالإعدام يتعرضون لانتهاكات، منها الإخفاء القسري، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة القاسية، وانتهاك الحق في الدفاع؛ وإغفال مبدأ أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته".

