رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن عبد الله، نجل الرئيس محمد مرسي، ضد الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات بنها، بمعاقبته بالحبس عاما، بزعم تعاطي مخدرات، بعدما أوصت النيابة برفض طعن نجل الرئيس مرسي، وتأييد حكم حبسه، فيما دفع المحامي محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع، بأن الحكم باطل لصدوره من محكمة استثنائية (دائرة الارهاب)، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذي ضمن للمتقاضين التقاضي أمام محاكمهم الطبيعية.

وأضاف طوسون، في مرافعته أمام محكمة النقض، أن محكمة الجنايات صادرت حق الدفاع والمتهم، بأن رفضت فض أحراز القضية وتفنيدها، واكتفت بالاعتماد على تقرير تحريات جهاز الأمن الوطني في معاقبة عبد الله محمد مرسي وصديقه، التي وصفها الطعن بالمنحازة".

وأضاف الدفاع، أن "المحكمة التي أدانت نجل الرئيس مرسي، استدلت على إدانته بنص المادة 66 من قانون المرور بشأن فحص قائدي المركبات من المتعاطين للمواد المخدرة، وبالرغم من أن النص يخاطب قائدي المركبات دون الجالسين بجوارهم، وأن الحكم قد ساوى بين قائد المركبة ونجل الرئيس مرسي، مما يعيب منطوق الحكم للفساد في الاستدلال".

وتابع الدفاع، أن "محكمة جنايات بنها، أقامت حكمها على دليلين متعارضين وهما تقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي الذي قرر بأن التدخين السلبي يستوي مع التدخين الإيجابي من حيث الأثر على العينة، والثابت أن المتهم احتجز بقسم العبور 36 ساعة مما يحتمل معه أن عبد الله محمد مرسي اشتم بطريق التدخين السلبي من بعض المحتجزين بالقسم، إلا أن محكمة الجنايات التي عاقبت نجل مرسي التفتت عن هذا الدفع وأتت بدليل غير موجود بالأوراق".

وكانت محكمة جنايات بنها، (دائرة الإرهاب) قضت في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل، ضد عبد الله نجل الرئيس مرسي وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في القضية الهزلية الملفقة بتعاطي المخدرات، بعد اعتقالهما من قبل مرور الانقلاب أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية