قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن "عبد الله مرسي"، نجل الرئيس محمد مرسي، ضد الحكم الصادر من محكمة جنايات بنها، بمعاقبته بالحبس سنة، بتهمة ملفقه بتعاطي مخدرات، وأيدت المحكمة حكم أول درجة.
وقال المحامي محمد أبو الليل، دفاع نجل "مرسي"، إن محكمة الجنايات أول درجة، استدلت على إدانته بنص المادة 66 من قانون المرور بشأن فحص قائدي المركبات من المتعاطين للمواد المخدرة، وبالرغم من أن النص يخاطب قائدي المركبات دون الجالسين بجوارهم، وأن الحكم قد ساوى بين قائد المركبة ونجل "مرسي"، مما يعيب منطوق الحكم للفساد في الاستدلال.
وأضاف الدفاع، بأن محكمة جنايات بنها، أقامت حكمها على دليلين متعارضين وهما تقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي الذي قرر بأن التدخين السلبي يستوي مع التدخين الإيجابي من حيث الأثر على العينة، والثابت أن المتهم احتجز بقسم العبور 36 ساعة مما يحتمل معه أن عبد الله محمد مرسي اشتم بطريق التدخين السلبي من بعض المحتجزين بالقسم، إلا أن محكمة الجنايات التي عاقبت نجل "مرسي" التفتت عن هذا الدفع وأتت بدليل غير موجود بالأوراق.
النقض تقبل طعن "حبارة" وتعيد محاكمته
كما قضت محكمة النقض بجلسة اليوم السبت بقبول الطعن المقدم من عادل حبارة، و6 متهمين آخرين، على حكم إعدامهم شنقا، وباقي المتهمين بقتل الجنود المصريين في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة رفح الثانية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالإعدام ضد عادل حبارة، و6 آخرين بعد ورود تقرير الإفتاء، كما قضت بمعاقبة 3 متهمين بالمؤبد، وعاقبت 22 آخرين بالسجن 15 سنة، وبرأت 3 آخرين من الاتهامات المسندة إليهم. وزعمت النيابة العامة للانقلاب بأن المتهمين ارتكبوا جرائم إرهابية بمحافظات “شمال سيناء والقاهرة وسيناء”، ونسبت إليهم قتل 25 من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

