أجلت دائرة شئون الأحزاب المنعقدة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة النظر فى الطعون المطالبة بحل حزب "الحرية والعدالة "أكبر الأحزاب المصرية ، والحاصل على الأغلبية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى أجريت عقب الثورة ، إلى يوم جلسة 6 أغسطس الجارى لتقديم المستندات والمذكرات.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد ادعت أنها حصلت علي مستند يثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977. وهو الأمر الذى نفاه دفاع الحزب.
وخلال الجلسة طلب محمود أبو العنين محامي الحزب أجلا لاستكمال المستندات ، وأن تمهل المحكمة الدفاع وقتا إضافيا لاستخراج المستندات التي صرحت بها المحكمة خلال الجلسة الماضية، لأن هيئة الفاع لم تتمكن من الحصول على هذه المستندات خلال الأسبوع الماضى بسبب الإجازات الرسمية .
وأشار إلى أن المستندات هى : صورة من محضر اجتماع لجنه شئون الأحزاب يوم 13 يوليو الماضي ، وموافقة مجلس القضاء الاعلي علي ندب عضوين من رؤساء محاكم الاستئناف للجنة ، وكذلك موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة علي ندب اثنين من نواب رئيس المجلس لعضوية لجنة شئون الأحزاب ؛ حيث إنه لو ثبت بطلان تشكيل لجنة شئون الأحزاب ببطلان قرار اللجنة سوف يترتب علية بطلان كل الإجراءات اللاحقة ، لأن هذه المستندات توكد دفوع الدفاع ببطلان تشكيل لجنة شئون الأحزاب ، وبطلان اجتماعها الذي تم يوم 13 يوليو الماضي ، ووافقت فيه علي طلب حل الحزب
وأشار أبو العيون إلى أن الدفاع تقدم اليوم بدفع جديد ببطلان تقرير هيئة المفوضين ؛ لأن الذي قام بكتابته سبق له أن أبدى رأيه في دعوي أخري من الدعاوي المحجوزة للحكم بجلسة 4 أغسطس ، إضافة إلى دفع بطلان تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصي بحل الحزب ، استندوا إلى المادة 146 من قانون المرافعات ، لافتا إلى أنه تم خلال الجلسة تقديم مستندات تضم أكثر من 20 حكم براءة متهم فيها ـعضاء بالحزب ، وهى نفس الاتهامات الواردة في المحاضر المقدمة في ملف هذه الدعوي
ودفع المحامي طارق شومان ببطلان لجنة شئون الأحزاب بطلب حل الحزب لمخالفته لنص المادة 17من المرسوم بقانون 12 لسنه 2011 بشأن نظام الأحزاب السياسية ؛ لأن التقرير المقدم لطلب حل الحزب ليس مقدما من النائب بنفسه حسبما يتطلب القانون ، فضلا عن عدم إجراء أى تحقيقات بشأن تخلف الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية ، وأن الحزب لم يعلن بأىة تحقيقات ، وأن التحقيقات المقدمة لا تتعرض للشروط المنصوص عليها بالمادة الرابعة .

