كتب - محمد عبدالعزيز
كتب المحامى عصام سلطان موضحا موقف مجلس الشورى من قرار المحكمة الدستورية بخصوص قانون الانتخابات النيابية بعنوان: الفرق بين إعمال" النص" وإعمال "المقتضي قائلا:
نصت الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ من الدستور علي" فاذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثرلأحكام الدستور وجب إعمال مقتضي قرارها" والمعنى واضح ، إذ لو أراد المشرع الدستورى أن يلتزم المجلس التشريعى بحرفية قرار المحكمة الدستورية لكان أورد عبارة "وجب إعمال نص قرارها" ولانقلبت المحكمة الدستورية هنا إلى مؤسسة تشريعية ، بما يخل بمبدأ الفصل بين السلطات ، ولكنه أورد لفظ "مقتضى" أي "مقصود" أو"معنى" أو "مفهوم" ليظل للمجلس التشريعى إختصاصه الأصيل فى صناعة التشريعات، يمارسها فى الحدود التى رسمته له المحكمة الدستورية ، تطبيقا لمبدأ آخر ، وهو تكامل السلطات.
وعلى ذلك فإن إصدار قانون الإنتخابات متضمنا إشتراط صدور حكم قضائى بات للمستثنى من الخدمة العسكرية لأسباب أمنية ، كشرط لاستبعاده من الترشح للإنتخابات ، على الرغم من أن المحكمة الدستورية لم تورد مثل هذا الشرط ضمن "نص" قرارها ، لايعد مخالفة لهذا القرار ، ولكنه بالقطع من "مقتضياته" تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ١٧٧ سلفة الإيراد.