وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب على مشروع القانون المقدم من الدكتور رشيد عوض، نائب حزب الوسط، بإعادة المنطقة الحرة ببورسعيد.
وتضمن مشروع القانون الذي تم الموافقة عليه، إلغاء العمل بقانون رقم 5 لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2006م والقانون رقم 5 لسنة 2009م والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011م في شأن إلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.
واستندت اللجنة، في موافقتها على مشروع القانون، للأسباب التي ذكرها عوض في مذكرته الشارحة وأهمها، إعادة الوضع في بورسعيد إلى طبيعته بعودة المنطقة الحرة، خاصة أن قرار إلغاء المنطقة الحرة لم يكن قرارًا اقتصاديًّا ولا إستراتيجيًّا، إنما كان عقابًا لأهل بورسعيد ردًّا على حادث الهجوم الذي تعرض له الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك بالمدينة، وعقب ذلك محاولات أخرى لتجفيف منابع الدخل التجاري للمدينة، مؤكدًا أن عودة المنطقة الحرة بموجب القانون هو مساهمة كبيرة من البرلمان لرفع الظلم عن أبناء بورسعيد.
وتضمن مشروع القانون الجديد لعودة المنطقة الحرة 8 بنود أساسية كان نصها كالآتي:
مادة (1): يلغى العمل بقانون رقم 5 لسنة 2002م وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2006م والقانون رقم 5 لسنة 2009م والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011م في شأن إلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة.
مادة (2): مضاعفة الحصص الاستيرادية المقررة لمدينة بورسعيد حاليًّا لكافة السلع والبضائع خلال العام المالي 2012- 2013م، وتحدد قيمة الزيادة السنوية بعد ذلك عن طريق مجلس الوزراء، على أن تصل إلى ما كانت عليه يوم صدور القانون رقم 5 لسنة 2002م في موعد غايته 30 – 6 -2015م.
مادة (3): تعفى جميع السلع والبضائع المشار إليها في المادة (2) من الضرائب الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم.
مادة (4): يمنح الزائر الواحد لمدينة بورسعيد إعفاءً جمركيًّا لبضائع وسلع في حدود 100 جنيه مرة واحدة سنويًّا.
مادة (5): تنشأ منطقة حرة صناعية بمنطقة شرق التفريعة تتولى المحافظة ووزارة المالية متمثلة في الجمارك تحديد حدودها الجمركية.
مادة(6): يتم تداول ما لا يقل عن 20% من إنتاج المنطقة الحرة المشار إليها في المادة (5) داخل مدينة بورسعيد، ويتم تصدير الباقي للخارج بنظام المناطق الحرة، على ألا تقل نسبة المنتج المحلى المصنع في هذه البضائع في مصر عن 40%.
مادة (7): يلغى رسم الوارد على البضائع والمنجات المشار إليها في المادة (6).
مادة(8): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره، ويبصم بخاتم الدولة.

