رفع السودان يوم الأربعاء قضية في محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، في تصعيد مُحق وكبير ومهم، جاء في وقت تحقق فيه الدولة السودانية ممثلة في الجيش والقوى الشعبية انتصارات متتالية.
وعلى عكس محكمة الجنايات الدولية، فإن محكمة العدل الدولية تفصل في النزاعات بين الدول فقط، وهناك نماذج كثيرة لقضايا سابقة، ليس آخرها القضية التي رفعتها الكونغو ضد يوغندا، وبموجبها ربحت الكونغو، وأمرت المحكمة يوغندا في 2022 بدفع تعويضات بقيمة 325 مليون دولار للكونغو.
أما في قضية خرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فالقضية الأخرى أمام المحكمة هي التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" العام الماضي، وانضمّ لها عديد الدول، ربحتها جنوب افريقيا إعلاميًا وسياسيًا قبل أن تنجح قانونيًا.
اتفاقية الإبادة الجماعية
وكانت دعوى السودان وطلبها الذي قدمته إلى محكمة العدل الدولية ضد الإمارات، فيما يتعلق بنزاع حول الانتهاكات المزعومة من قبل الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (اتفاقية الإبادة الجماعية) فيما يتعلق بجماعة المساليت في السودان، وخاصة في غرب دارفور.
وتعلق طلب السودان بأفعال "ارتكبتها منظمة تُعرف باسم قوات الدعم السريع ومليشيات متحالفة معها، وتشمل، ولكن لا تقتصر على، الإبادة الجماعية، القتل، نهب الممتلكات، الاغتصاب، التهجير القسري، التعدي، تخريب الممتلكات العامة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجميع هذه الأفعال.
ارتُكبت وسُهّلت بدعم مباشر قدمته الإمارات لقوات الدعم السريع المتمردة والمليشيات المرتبطة بها.
وشمل الطلب أيضًا الأفعال التي تبنتها، ووافقت عليها، وقامت بها، وتقوم بها حكومة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في جمهورية السودان منذ عام 2023 على الأقل.
وأكدت حكومة السودان في طلبها أمام محكمة العدل الدولية أن الإمارات متورطة في الإبادة الجماعية ضد المساليت من خلال تقديمها دعمًا ماليًا وسياسيًا وعسكريًا واسعًا لقوات الدعم السريع المتمردة.
مطالب السودان
وطالبت دولة السودان من المحكمة اتخاذ التدابير المؤقتة التالية حيال المشكو في حقهم:
1. يجب على الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، أن تتخذ جميع التدابير ضمن سلطتها لمنع ارتكاب أي أفعال تدخل في نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:
(أ) قتل أفراد من الجماعة؛
(ب) التسبب في أضرار جسدية أو نفسية خطيرة لأفراد الجماعة؛
(ج) تعمد فرض ظروف معيشية على الجماعة تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا؛
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل الجماعة.
2. يجب على الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بأفراد جماعة المساليت، ضمان ألا ترتكب أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، أو أي منظمات أو أشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو توجيهها أو نفوذها، أيًا من الأفعال المذكورة في البند (1) أعلاه، أو التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو التواطؤ في الإبادة الجماعية.
وفقًا للمادة 74 من قواعد المحكمة، فإن "الطلب الخاص بالإشارة إلى التدابير المؤقتة يجب أن يحظى بالأولوية على جميع القضايا الأخرى".
كما اعتمد السودان في تأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36، الفقرة 1، من النظام الأساسي للمحكمة، وعلى المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، والتي تعتبر كل من السودان والإمارات طرفين فيها.
وقدم السودان طلبًا لاتخاذ تدابير مؤقتة بموجب المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادتين 73 و75 من قواعد المحكمة.