أثار قرار محكمة الأمور المستعجلة برفع التحفظ على أموال السيد السويركي مالك التوحيد والنور وأبنائه استجابة لطلب لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وكذا بعض عائلة “سعودي” صاحب سلسلة سوبر ماركت سعودية تساؤلات حول أسباب القرار الذي جاء بعد حملة تشويه متعمدة من جانب نظام السيسي لهما ما أثر على هروب رجال أعمال من مصر.

وترددت أنباء عن أن يكون التراجع عن التحفظ على الأموال مرجعه أوامر من صندوق النقد الدولي أو لتلافي ظاهرة هروب رجال الأعمال بأموالهم من مصر خشية استيلاء النظام عليها.

وكشف المحامي الحقوقي خالد علي عن صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة برفع التحفظ على أموال الحاج السيد السويركي مؤسس سلسلة محلات التوحيد والنور ومالكها بالإضافة لأبنائه، وكذلك عدد من أفراد عائلة سعودي.

وجاء ذلك استجابة لطلب لجنة الحصر والتحفظ والإدارة لأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك لزوال الأسباب التي بني عليها قرار التحفظ.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، برفع التحفظ على أموال 14 شخصا من عائلة سعودي والسويركي، إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية وما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تخلص في أن الطرف المدعي بصفته أقام دعواه بموجب صحيفة مستوفاة لشرائطها القانونية أودعت قلم كتاب المحكمة في 7 أغسطس 2024.

وشرحت المحكمة أسباب دعواه أنه قد سبق للطرف المدعي بصفته أن تقدم بتقرير لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب استصدار أمر مسبب بالتحفظ على أموال وممتلكات المعلن إليهم من البند الأول حتى الثامن نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۳۱٥ لسنة ۲۰۱۳ مستعجل القاهرة.

وتابعت المحكمة أنه لما كان الثابت أن هناك العديد من الأفراد والكيانات الاقتصادية المنتمية والممولة والداعمة لتنظيم الإخوان المسلمين والجمعيات والكيانات الاقتصادية المنبثقة عنها ومن بينهم الكيانات المعلن اليها من الأول حتى الرابع عشر والصادر بشأنهم الأوامر الوقتية أرقام (ط۱) لسنة ٢٠١٨ / ٦٠٧ لسنة ٢٠١٠، من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بالتحفظ على أموال المدعى عليهم وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱۸ ومنعهم من التصرف فيها وإضافتها للخزانة العامة للدولة لتتولى إدارتها على أن يتم إخطار الجهات والبيئات والمصالح القائمة على تنفيذ ذلك الأمر.

ووفقا لما ورد بأسبابه ومنطوقه واتخاذ إجراءات الإعلان خلال المواعيد المقررة قانونا، وبعد أن أضحت الأوامر الوقتية المنبه عذبا لبانية وفقا لصحيح أحكام القانون، وحيث صدر قرار لجنة التحايل والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2024 بزول لسبب التحفظ عن الكيانات المعلن اليها من الأول إلى الرابع عشر وهو ما يرتب زول أسباب التحفظ

وتضمن قرار رئيس لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الإرشادية قرار اللجنة في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس 2024 في شأن زول لسباب التحليلية عليهم الصادر بشأنهم الأوامر الوقتية.

وأشارت المحكمة إلى أنه بجلسة المرافعة الختامية في 10 أغسطس 2024 من نائب الدولة عن الطرف المدعى بصفته وقدم صحيفة افتتاح الدعوى وإعلانات بأصل الصحيفة وقدم حافظة مستندات وطلب الحكم، ومثل وميل المعلن اليهم، وطلب الحكم، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم.

وأضافت الحيثيات، أنه عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تعيد لقضائها بنص المادة الأولى من القانون رقم ٢٢ لسنة ۲۰۱٨ بتنظيم إجراءات التحدث والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين أن في تطبيق أحكام هذا القانون.

وأكدت المحكمة، أن المدعى بصفته قد أقام دعواه ابتغاء الحكم برفع التحفظ عن المدعى عليهم من مرتكنا لما ساقه من أسباب بصحيفة دعواه في شأن صدور قرار لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين بجلستها المنعقدة بتاريخ 6 أغسطس الجاري.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع قد خول له أيضاً في اختصاصاته ضمنيا سلطة بحث ما يستجد من أسباب من شأنها استبعاد من سبق وأن تم التحفظ عليه من قائمة المتحفظ عليهم، ولما كان البادي للمحكمة من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة لاسيما الصورة الضوئية من كتاب لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعة الأرهابية والمتضمن أن اللجنة قررت بتاريخ ٢٠٢٤ بزوال أسباب التحفظ على أموال المدعى عليهم من الأول حتى الرابع عشر والصادر بشأنهم الأوامر الوقتية أرقام ( السنة ٢٠١٨ / ٧٠٦ السنة ۲۰۲۰.
وتابعت: الأمر الذي تستبين معه المحكمة أن المركز القانوني لكل منهم قد تغير وزالت معه أسباب وضعهم تحت التحفظ ومن ثم فقد قامت حالة الاستعجال والخطورة التي تبور للقضاء المستعجل التدخل ليحكم بصفة مستعجلة بما يزيل ذلك الخطر وما قد يترتب عليه من ضرر محدق بالمدعى عليهم من جراء استمرار التحفظ على أموالهم وحرمانهم منها والحيلولة دون انتفاعهم بها على الرغم من انتهاء اللجنة المختصة قانونا إلى زوال أسباب التحفظ، وهو ما يتعين معه والحال كذلك على المحكمة إجابة الطرف المدعى بصفته الطالب بدعواه الماثلة وهو ما تقضى به المحكمة