أفاد "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، اليوم الثلاثاء، بإستشهاد المعتل "السيد محمد إبراهيم"، من محافظة السويس، بليمان 430 في سجن وادي النطرون، إثر معاناته من مشاكل في القلب.


وتعد وفاة إبراهيم، وفق تقرير للمركز، ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة خلال يونيو الجاري، بعد إستشهاد المعتقل "سيد نصار (55 عاماً)، بسجن شبين الكوم العمومي بمحافظة المنوفية نتيجة الإهمال الطبي، يوم 9 يونيو، وإستشهاد "عبد القادر جابر عبد الجابر" بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، في أول الشهر.


وفي مايو الماضي، استشهد  5 مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية نتيجة الإهمال الطبي أو جراء الإصابة بفيروس كورونا.


أما في إبريل الماضي، استشهد المعتل "موسى محمود" (33 عاماً)، في 19 من الشهر، بسجن الوادي الجديد، نتيجة الإهمال الطبي، بعد منعه من العلاج بأمر من إدارة السجن، رغم معاناته من أمراض عصبية، وكان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في القضية الهزلية الملفة المعروفة إعلاميا ب"أحداث الغنايم" في أسيوط.


وفي مارس الماضي، استشهد مواطنان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. كما استشهد أيضا تسعة معتقلين في شهر فبراير الماضي وحده.


وفي يناير الماضي، استشهد ثلاثة معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، وكان أول ضحايا الإهمال الطبي المتعمد في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر هذا العام هو المواطن رضا محمود، الذي توفي في 9 يناير 2021، بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.


وشهد عام 2020 وحده 73 حالة وفاة نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. بينما خلال السنوات السبع الماضية قضى نحو 774 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز، حيث استشهد: 73 محتجزاً عام 2013، و166 محتجزاً عام 2014، و185 محتجزاً عام 2015، و121 محتجزاً عام 2016، و80 محتجزاً عام 2017، و36 محتجزاً عام 2018، و40 محتجزاً عام 2019.


وتوجه منظمات حقوقية انتقادات واسعة لسلطات الإنقلاب جراء سياسة الإهمال الطبي بحق المعتقلين، فضلاً عن الظروف السيئة لتوقيفهم وعدم توفيرها أدنى الحقوق لهم.


وتنصّ المادة 55 من الدستور المصري على أنّ "كلّ من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، أو إكراهه، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقاً للقانون، وللمتهم حق الصمت، وكلّ قول يثبت أنّه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعوّل عليه".