تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقرير عن أحكام صدرت من المحكمة الدستورية العليا ونشرت بالجريدة الرسمية خلال شهر أكتوبر الماضي، بشأن ضوابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين.
وقال النشطاء أن التقرير يؤكد عدم دستورية كل القضايا والأحكام المنظورة أو الصادرة عن القضاء العسكري بحق المدنين بالمخالفة للشروط والضوابط التي نصت عليها المحكمة الدستورية العليا.
نص التقرير:
بتاريخ ١٤ اكتوبر ٢٠١٧ صدرت ثلاثة أحكام من المحكمة الدستورية العليا في القضايا ارقام ٣٣ لسنة ٣٨ ق ، ٣٤ لسنة ٣٨ ق ، ٣٥ لسنة ٣٨ ق تنازع اختصاص ، ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٣ اكتوبر ٢٠١٧ بالعدد ٤٢ مكرر ب ، مقررةً ضوابط اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، وتلخصت في الآتي
اولا :- أن تمثل الجريمة المرتكبة اعتداء ً مباشراً علي المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها من مرافق ومنشآت وممتلكات عامة
ثانياً :- أن يقع الاعتداء حال قيام. القوات المسلحة بتأمين وحماية هذه المنشآة والمرافق والممتلكات العامة تأميناً فعلياً وليس حكمياً
ثالثاً :- أن يكون الفعل الذي يقع علي أي منهما مؤثماً بهذا الوصف طبقاً لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المنظمة لهذه المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة
وأن هذه الشروط يجب أن تكون مجتمعة حتي ينعقد الاختصاص للقضاء العسكري ، فإذا تخلفت بعضها أو جميعها ، كان الأصل في الاختصاص منعقداً للمحاكم العادية
ويترتب علي هذا التفسير
١- وقف السير في أي دعوى منظورة أمام القضاء العسكري لا يتوافر فيها شروط الاختصاص الثلاث المبينة أعلاه وإحالتها القضاء العادي
٢- وقف التحقيقات التي تجري بالنيابات العسكرية في القضايا التي لا يتوافر فيها ضوابط الاختصاص
٣- إلغاء كافة الأحكام التي صدرت من القضاء العسكري إذا كانت القضايا التي صدر فيها ذلك الحكم ، لايتوافر لها ضوابط الاختصاص مجتمعة
وعلي أصحاب الشأن والساده المحامين التقدم بطلبات للنائب العام بهذا الشأن ليتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

