يعتزم الانقلاب العسكري السيسي، طرح التعديلات الدستورية التي تسمح ببقائه في السلطة حتى عام 2034، على الاستفتاء قبل رمضان المقبل، بعدما أراد أن يطرق على الحديد وهو ساخن من خلال القرارات التي اتخذها في غضون اليومين الماضيين، برفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين والمعاشات، لتكون الفرصة مواتية في الوقت الحالي مع انشغال المواطنين بقدوم شهر رمضان، وقبل قدوم شهر يوليو وبداية العام المالي الجديد، الذي سيشهد استكمال برنامج رفع الدعم طبقًا لشروط صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يلتهم رواتب السيسي ويضغط بشكل أكثر قسوة على الفقراء.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر ببرلمان العسكر، اليوم الثلاثاء، أن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، حدد جلسة 16 إبريل الحالي، لأخذ التصويت النهائي على مشروع التعديلات الدستورية، نداءً باسم كل نائب، شريطة التزامهم بقول “موافق” أو “غير موافق” خلال تصويتهم، من دون تبيان أسباب تأييد أو رفض التعديلات.

يأتي ذلك بالرغم من مزاعم العسكر بطرح التعديلات الدستورية للحوار المجتمعي، إلا أنه اكتفى بعقد جلستين شارك فيهما رموز إعلام الانقلاب ومؤيدون سياسيون للنظام، دون الاستماع لصوت المعارضين للتعديلات، الذين طالبوا بالتظاهر أمام باب مجلس الشورى دون أن يوافق لهم النظام.

ويتطلب تمرير التعديلات موافقة 397 نائبًا من مجموع 595 برلمانيًّا، من خلال التصويت نداءً بالاسم، وهو ما يمثل أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان، وفقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة المنظمة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر، أن هيئة مكتب البرلمان، برئاسة عبد العال، قررت تخصيص جلسة يوم 14 إبريل الحالي لعرض التقرير النهائي للجنة التشريعية حول التعديلات، متضمنًا كافة الاقتراحات المقدمة من النواب على المواد المطروحة للتعديل، ورأي أغلبية أعضاء اللجنة بشأنها، مع إتاحة الحديث لكل نائب من مقدمي الاقتراحات لعرض وجهة نظره، وأخذ تصويت أغلبية البرلمان على كل اقتراح على حدة، برفع الأيدي.

وأضافت المصادر، أن جلسة يوم 15 إبريل المقبل ستشهد تخصيص 5 دقائق لحديث كل من رؤساء اللجان النوعية، ورؤساء وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين ونواب البرلمان الذين تقدموا بطلب مسبق لأخذ الكلمة، لإبداء رأيهم في تعديلات الدستور، قبل تخصيص جلسة اليوم التالي للتصويت النهائي، نداءً باسم كل نائب.

ورجحت المصادر موافقة 450 نائبًا على الأقل على التعديلات الرامية إلى استمرارالسيسي زعيم عصابة الانقلاب في الحكم حتى عام 2034، واعتراض عدد محدود من الأعضاء، على غرار جلسة التصويت على مبدأ تعديل الدستور، والتي شهدت رفض 16 نائبا فقط للتعديل، وتغيب 95 نائبا عن جلسة التصويت، ومن ثم إرسال خطاب من البرلمان بنتيجة التصويت إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان موعد الاستفتاء الشعبي على التعديلات.

وأكدت المصادر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت بالفعل أيام الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع رئيس البرلمان، وذلك بتحديد أيام 20 و21 و22 إبريل لتصويت المصريين في الخارج، وأيام 27 و28 و29 إبريل لتصويت المصريين في الداخل، على أن تُعلن النتائج النهائية يوم الخميس الموافق 2 مايو المقبل، قبيل أيام من بدء شهر رمضان.

وعقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الشئون التشريعية في البرلمان، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، أول اجتماعاتها بشكل مغلق، أمس، لنظر ودراسة الاقتراحات المقدمة من النواب والهيئات والمواطنين على تعديلات الدستور، تمهيدا لإعلان رأيها النهائي بشأنها أمام اللجنة الأصلية (التشريعية)، غدا الأربعاء، حسب ما أعلنه رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة.

وقالت المصادر، إنه رغم اعترض عدد من النواب على اختيار جميع أعضاء اللجنة الفرعية من المؤيدين للتعديلات الدستورية، من دون أن تضم أي نائب معارض لها، إذ ضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب: نبيل الجمل، وثروت بخيت، وصلاح حسب الله، ومحمد مدينة، ومصطفى سليم، وشرعي صالح، وشادية خضير، ومحمد صلاح، وجهاد عامر، وكمال أحمد، وإيهاب الطماوي، ومحمد صلاح خليفة.

وتستهدف التعديلات بقاء زعيم الانقلاب السيسي في الحكم لمدة 12 سنة إضافية على الأقل، على المدتين المحددتين بثماني سنوات في الدستور الحالي، واستحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، وكذلك اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة “حماية مدنية الدولة” إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.

وفيما يلي نص مقترح تعديلات المنقلب:

مادة 102 فقرة أولى:

– يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

مادة 102 فقرة 3:

– ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة 140 فقرة أولى:

– ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

مادة انتقالية:

– يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.

مادة 160 فقرة أولى:

– إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

مادة 160 فقرة أخيرة:

– ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.

مادة 185:

– تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها.

– ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابها، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

– ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدلـ ويختص بالنظر في شروط تعيين أغضاء الجهات والهيئات، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.

المادة 189 فقرة ثانية:

– ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

المادة 190:

– مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة 193 فقرة 3:

– ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة. ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة 200 الفقرة الأولى:

– القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

مادة 204 فقرة 2:

– ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.

مادة 234:

– يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

مادة 243:

– تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

مادة 244:

– تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

فيما نصت المواد المستحدثة على

مادة (…)

– لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأو يقبل استقالاتهم.

– وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.

مادة (…)

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

مادة (…)

– يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:

– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

– مشروعات القوانين المكملة للدستور.

– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

– مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.

– ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية.

مادة (…)

– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.

– وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.

مادة (…)

– يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

– وبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويحوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.

مادة (…)

– لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

مادة (…)

– رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ.

مادة (…)

– تسري في شأن مجلس الْيَوْمَ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137”