أصدرت لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى بشأن حكم التعجيل بدفع الزكاة لضحايا الزلزال.

وقالت اللجنة: إن "الأصل أن الزكاة عبادة مؤقتة بوقت، ويجب أداؤها متى دخل وقتها وهو حولان الحول".

وأضافت: "لكن يجوز تعجيل دفع الزكاة قبل وقتها لعام أو أكثر حسب الضرورة أو الحاجة، ما بلغ المال نصاباً، وإن لم يحلْ عليه الحول، والقول بتعجيل الزكاة قبل حَوَلان الحول لمصلحة معتبرة هو رأي جمهور الفقهاء، وأكثر أهل العلم كالحنفية، والشافعية، والحنابلة، ومن وافقهم، وهو ما أفتت به المجامع الفقهية المعاصرة".

وتابعت: "استدل الفقهاء على جواز ذلك بالحديث الحسن الذي رواه الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك"، ولأنه حق مالي جعل له أجل ترفقاً بالمزكي، فجاز تعجيله قبل أجله".

ودعت اللجنة، في فتواها، المسلمين في أنحاء العالم أن يسارعوا إلى الإنفاق من صدقاتهم وتبرعاتهم لإغاثة المتضررين من الزلزال، وألا يقتصروا على الزكاة.

وحول إمكانية دفع الزكاة في صورة مساعدات عينية قالت اللجنة: إن "الزكاة شرعت لدفع حاجة الفقير والمسكين وبقية المصارف، وقد جوَّز بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره دفع القيمة في الزكاة".

وأكدت اللجنة الفقهية ضرورة إخراج الزكاة وإرسالها إلى مستحقيها من متضرري الزلزال عن طريق المؤسسات العاملة في هذا المجال والموثوقة في بلد الإقامة.

واعتبرت أنه "إذا قام المزكي بدفع الزكاة لجهة أو هيئة موثوق بها لإيصالها إلى المناطق المنكوبة والمتضررة من الزلزال فقد برئت ذمته وسقط فرض الزكاة عنه بتوكيله لهذه الجهة الموثوقة".