30/12/2009م

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوان المسلمون

 

مقدمة:

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وسلم.. وبعد،

 

ففي التاسع من شوال 1402 هجرية الموافق 29 يوليو 1982م ميلادية انعقد مجلس الشورى العالمي وفقًا للائحة المؤقتة السابق اعتمادها من فضيلة المرشد العام للجماعة بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1398 هجرية الموافق 10 مايو 1978 ميلادية، وتم إقرار النظام العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح هذا النظام (اللائحة) والمتضمن سبعة وأربعون مادةً تنتظمها خمسة أبواب؛ ملزمًا لجميع الأقطار والأفراد.

 

وبعد مرور ما يزيد عن عشر سنوات من إقرار هذا النظام، وبناءً على اتساع نشاط الجماعة، وعلى ضوء ما مر بها من تجارب، وسعيًا إلى الوصول إلى الأكمل بعون الله تعالى؛ فقد قامت الجماعة بإجراء دراسة تقويمية لنشاطاتها والأسس التنظيمية لها، ومن بينها النظام العام الذي يحكم حركتها، وقد أجمعت الآراء على أنه لا خلاف حول ما نصت عليه اللائحة من أهداف ووسائل، وأن الأمر بالنسبة لهاتين النقطتين لا يتطلب تعديلاً لائحيًّا، قدر ما يتطلب الاجتهاد في العمل لتحقيقهما بالصورة المتكاملة، والالتزام الفعلي للأقطار والأفراد بما تمَّ الإشارة إليه والنص عليه.

 

وانتهت بعض هذه الآراء إلى أن المطلوب بعد هذه المرحلة إجراء تعديلات تشمل:

1- مدة ولاية المرشد العام.

2- تعديل نسب ممثلي الأقطار في مجلس الشورى، حسب تغير أحوال بعض الأقطار، مع التوسع في أعداد الإخوة أصحاب الاختصاص الذين يضافون إلى المجلس بطريقة الاختيار للاستفادة من خبراتهم.

3- التوسع في تفصيل حقوق الأفراد تجاه الجماعة وتجاه إخوانهم.

4- إعادة صياغة المادة الخاصة بالبيعة؛ ليكون واضحًا أنها تُؤخذ من الفرد ولشخص المرشد العام للجماعة تحديدًا.

5- ضبط عضوية الأقطار في التنظيم العالمي؛ لتكون موازيةً لضبط عضوية الفرد في القطر.
وبتاريخ 16 من شوال 1414 هجرية الموافق 28 من مارس 1994م ميلادية، قام مجلس الشورى بدراسة ما قُدِّم إليه من مقترحات، وأقر التعديلات الجديدة التي ضمنها النظام العام (اللائحة)، وأصدرها متضمنة أربع وخمسون مادةً، تنتظمها ستة أبواب وهي المرفقة مع هذه المقدمة.

 

وبناءً على ذلك؛ فإنني أطلب من كل الإخوان الالتزام الصادق بهذه اللائحة، وبذل أقصى الجهد لتحقيق أهدافها، سائلين المولى عز وجل أن يهيئ لهذه الجماعة أمر رشدها؛ لتقوم بأداء رسالتها على الوجه الذي يرضيه عنها.

 

كما نسأله أن يرحم إمامنا الشهيد حسن البنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وأن يلحقنا بهم على الخير ونحن مستمسكون بقرآن ربنا دستورنا وبسنة زعيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه سبحانه غايتنا وولينا وهو نعم المولى ونعم النصير.. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.. والله أكبر ولله الحمد.

المرشد العام
محمد حامد أبو النصر

القاهرة في: غرة ذي القعدة 1414 هجرية= 12 أبريل 1994 ميلادية.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام العام للإخوان المسلمين

الباب الأول:

اسم الجماعة ومقرها

مادة (1): في شهر ذي القعدة 1347هج 1928م تألفت جماعة الإخوان المسلمين، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز نقل القيادة في الظروف الاستثنائية بقرار من مجلس الشورى إذا تعذَّر ذلك من مكتب الإرشاد.

 

الباب الثاني:

الأهداف والوسائل

مادة (2): الإخوان المسلمون هيئة إسلامية جامعة، تعمل لإقامة دين الله في الأرض، وتحقيق الأغراض التي جاء من أجلها الإسلام الحنيف، ومما يتصل بهذه الأغراض:

 

أ‌- تبليغ دعوة الإسلام إلى الناس كافة وإلى المسلمين خاصة، وشرحها شرحًا دقيقًا يوضحها ويردها إلى فطرتها وشمولها، ويدفع عنها الأباطيل والشبهات.

 

ب‌-  جمع القلوب والنفوس على مبادئ الإسلام، وتجديد أثرها الكريم فيها، وتقريب وجهات النظر بين المذاهب الإسلامية.

 

ج- العمل على رفع مستوى المعيشة للأفراد وتنمية ثروات الأمة وحمايتها.

 

د- تحقيق العدالة الاجتماعية والتأمين الاجتماعي لكل مواطن، ومكافحة الجهل والمرض والفقر والرذيلة، وتشجيع أعمال البر والخير.

 

هـ- تحرير الوطن الإسلامي بكل أجزائه من كل سلطان غير إسلامي، ومساعدة الأقليات الإسلامية في كل مكان، والسعي إلى تجميع المسلمين حتى يصيروا أمة واحدة.

 

و- قيام الدولة الإسلامية التي تنفِّذ أحكام الإسلام وتعاليمه عمليًّا، وتحرسها في الداخل، وتعمل على نشرها وتبليغها في الخارج.

 

ز- مناصرة التعاون العالمي مناصرة صادقة في ظل الشريعة الإسلامية التي تصون الحريات وتحفظ الحقوق، والمشاركة في بناء الحضارة الإنسانية على أساس جديد من تآزر الإيمان والمادة، كما كفلت ذلك نظم الإسلام الشاملة.

 

مادة (3): يعتمد الإخوان المسلمون في تحقيق هذه الأغراض على الوسائل الآتية:

أ‌- الدعوة: بطريق النشر والإذاعة المختلفة من الرسائل والنشرات والصحف والمجلات والكتب والمطبوعات وتجهيز الوفود والبعثات في الداخل والخارج.

 

ب‌- التربية: لتطبع أعضاء الجماعة على هذه المبادئ، وتعكس معنى التدين قولاً وعملاً في أنفسهم أفرادًا وبيوتًا، وتربيتهم تربية صالحة؛ عقيديًّا وفق الكتاب والسنة، وعقليًّا بالعلم، وروحيًّا بالعبادة وخلقيًّا بالفضيلة، وبدنيًّا بالرياضة، وتثبيت معنى الأخوة الصادقة والتكامل التام والتعاون الحقيقي بينهم؛ حتى يتكون رأي إسلامي موحد، وينشأ جيل جديد يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا، ويعمل بأحكامه ويوجه النهضة إليه.

 

 ج- التوجيه: بوضع المناهج الصالحة في كل شئون المجتمع من التربية والتعليم والتشريع والقضاء والإدارة والجندية والاقتصاد والصحة والحكم، والتقدم بها إلى الجهات المختصة، والوصول بها إلى الهيئات السياسية والتشريعية والتنفيذية والدولية لتخرج من دور التفكير النظري إلى دور التنفيذ العملي، والعمل بجد على تنقية وسائل الإعلام مما فيها من شرور وسيئات والاسترشاد بالتوجيه الإسلامي في ذلك كله.

 

 د- العمل: بإنشاء مؤسسات تربوية واجتماعية واقتصادية وعلمية، وتأسيس المساجد والمدارس والمستوصفات والملاجئ والنوادي، وتأليف اللجان لتنظيم الزكاة والصدقات وأعمال البر والإصلاح بين الأفراد والأسر، ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة والمخدرات والمسكرات والمقامرة، وإرشاد الشباب إلى طريق الاستقامة، وشغل الوقت بما يفيد وينفع ويستعان على ذلك بإنشاء أقسام مستقلة طبقًا للوائح خاصة.

 

ه- إعداد الأمة: إعدادًا جهاديًّا؛ لتقف جبهة واحدة في وجه العزاة والمتسلطين من أعداء الله، تمهيدًا لإقامة الدولة الإسلامية الراشدة.

 

الباب الثالث:

الأعضاء وشروط العضوية

مادة (4):

أ‌- يقضي المرشح لعضوية الجماعة مدة سنة على الأقل تحت الاختبار، فإذا ثبت قيامه بواجبات العضوية، مع معرفته بمقاصد الدعوة ووسائلها، وتعهَّد بأن يناصرها ويحترم نظامها، ويعمل على تحقيق أغراضها، ثم وافقت الجهة المسئولة عنه على قبوله عضوًا في الجماعة؛ فيصبح أخًا منتظمًا لمدة ثلاث سنوات.

 

ب‌- إذا ثبت خلال السنوات الثلاث الآنفة الذكر قيام الأخ بواجبات عضويته؛ فللجهة المسئولة أن تقبله أخًا عاملاً على أن يؤدي البيعة التالية لفضيلة المرشد العام:

(أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل). ويمكن أن تؤخذ لشخص المرشد العام أمام المراقب العام للقطر (أو من ينوب عنه) إذا تعذر إعطاؤها للمرشد العام مباشرة.

 

مادة (5): على كل عضو أن يدفع اشتراكًا ماليًّا شهريًّا أو سنويًّا وفق النظام المالي لكل قطر، ولا يمنع ذلك من المساهمة في نفقات الدعوة بالتبرع والوصية والوقف وغيرها، كما أن للدعوة حقًّا في زكاة أموال القادرين على ذلك.

 

مادة (6): إذا قصَّر العضو في بعض واجباته، أو فرَّط في حقوق الدعوة اتُّخذت الإجراءات الجزائية اللازمة في حقه، وفق النظام الجزائي الخاص بقطره بما في ذلك الإعفاء من العضوية.

 

مادة (7): لكل أخ الحق في التعبير عن رأيه، وفق آداب الإسلام وبالصورة التنظيمية.

 

مادة (8): للأخ الحق في المبادرة والابتكار في الاقتراحات المختلفة.

 

مادة (9): للأخ الحق في التظلم والمقاضاة والاستئناف.

 

مادة (10): للأخ على الجماعة وعلى إخوانه الحق في التكافل والتضامن كما أمر الإسلام.

 

الباب الرابع:

الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين

مادة (11): الهيئات الإدارية الرئيسية للإخوان المسلمين هي: المرشد العام، مكتب الإرشاد العام، مجلس الشورى العام.

 

أولاً: المرشد العام:

مادة (12): المرشد العام للإخوان المسلمين هو المسئول الأول للجماعة، ويرأس مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام، ويقوم بالمهمات التالية:

أ‌- الإشراف على كل إدارات الجماعة، وتوجيهها، ومراقبة القائمين على التنفيذ، ومحاسبتهم على كل تقصير وفق نظام الجماعة.

ب‌-  تمثيل الجماعة في كل الشئون والتحدث باسمها.

ج‌- تكليف من يراه من الإخوان للقيام بمهام يحدد نطاقها له.

د‌- دعوة المراقبين العامين الممثلين للأقطار للاجتماع عند الحاجة.

 

مادة (13): يشترط فيمن يرشح مرشدًا عامًّا ما يلي:

أ‌- لا يقل عمره عن أربعين سنةً هلاليةً.

ب‌-  أن يكون قد مضى على انتظامه أخًا عاملاً مدة لا تقل عن خمس عشرة سنةً هلاليةً.

ج‌-  أن تتوفر فيه الصفات العلمية (وخاصة فقه الشريعة) والعملية والخلقية التي تؤهله لقيادة الجماعة.

 

مادة (14): يتم اختيار المرشد العام وفق المراحل الآتية:

أ‌- يقوم مكتب الإرشاد العام بعد استشارة المكاتب التنفيذية في الأقطار أو المراقبين العامين أو ثلث أعضاء مجلس الشورى بترشيح أكثر اثنين قبولاً لدى المكاتب إذا لم يتم الإجماع على واحد ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة في المادة (13).

 

ب‌-  بناء على ذلك وبقرار من مكتب الإرشاد العام؛ يوجه نائب المرشد العام الدعوة إلى مجلس الشورى العام لاجتماع مدته أسبوع كحد أقصى يجري فيه انتخاب المرشد العام الجديد، ويحدد في الدعوة الزمان والمكان والموضوع والنصاب، وتوجه الدعوة قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد.

 

ج- ينعقد اجتماع مجلس الشورى العام برئاسة نائب المرشد العام، فإذا كان هو المرشح فأكبر الأعضاء سنًّا، ويجري انتخاب المرشد العام بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن الثلثين)، فإذا لم يتم ذلك أُجِّل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن شهر ولا يزيد عن شهرين ولمدة أسبوع أيضًا، ويجري فيه انتخاب المرشد العام بالأكثرية المطلقة من أعضاء المجلس (النصاب لا يقل عن ذلك).

 

مادة (15): عندما يتم اختيار المرشد العام يؤدي العهد التالي أمام مجلس الشورى العام:

(أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، والالتزام بمنهاج الإخوان المسلمين، ونظامهم الأساسي، منفذًا قرارات الجماعة المناطة بي ولو خالفت رأيي، والله على ما أقول شهيد).

 

ثم يجدِّد أعضاء مجلس الشورى العهد أمام فضيلة المرشد العام، مستشعرين أركان البيعة العشرة:
(أعاهد الله العظيم على التمسك بأحكام الإسلام والجهاد في سبيله، والقيام بشروط عضوية جماعة الإخوان المسلمين وواجباتها، والسمع والطاعة لقيادتها في المنشط والمكره- في غير معصية- ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع على ذلك، والله على ما أقول وكيل).

 

مادة (16): يضطلع المرشد العام بمهمته فور انتخابه وأدائه للعهد، وعليه أن يستقيل من عمله الخاص ويتفرغ للمهمة التي اختير لها، ويبقى في مسئوليته ما دام أهلاً لذلك.

 

مادة (17): لا يصح للمرشد العام بشخصه ولا بصفته أن يشترك في إدارة شركات أو أعمال اقتصادية، حتى ما يتصل فيها بالجماعة وأغراضها صيانةً لشخصه وتوفيرًا لوقته ومجهوده على أن يكون له الحق في مزاولة الأعمال العلمية والأدبية بموافقة مكتب الإرشاد العام.

 

مادة (18): تتحمل الجماعة نفقات المرشد العام وفق اللائحة المالية الخاصة بالمتفرغين.

 

مادة (19): تنتهي ولاية المرشد العام في الحالات الآتية:

 

أ‌- إذا أخل المرشد العام بواجباته، أو فقد الأهلية اللازمة... فلمجلس الشورى دراسة الوضع واتخاذ القرار المناسب فإذا وجد أن مصلحة الدعوة تقتضي إعفاءه يدعو إلى جلسة أخرى مخصصة لذلك، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس.

 

ب‌-  إذا قدَّم المرشد العام استقالته يدعو مكتب الإرشاد مجلس الشورى لدراسة أسباب الاستقالة واتخاذ القرار المناسب، وفي حالة إصرار المرشد على استقالته يتم قبولها بالأكثرية المطلقة لأعضاء المجلس.

 

ج‌- إذا تُوفي المرشد العام يتولى نائبه صلاحياته كافة، وتتخذ إجراءات انتخاب جديد وفق المادة (13) من هذه اللائحة.

 

مادة (20): يختار المرشد العام نائبًا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام.

 

مادة (21): تكون مدة ولاية المرشد العام ست سنوات قابلة للتجديد، ويستثنى من ذلك المرشد الحالي.

 

مادة (22): يحتفظ المرشد العام بعد انتهاء ولايته بعضوية مجلس الشورى العالمي مدى الحياة، إلا إذا كان انتهاء الولاية داخلاً تحت نص الفقرة (ا) من المادة (19) من اللائحة، وهي الإخلال بواجباته أو فقد الأهلية.

 

ثانيًا: مكتب الإرشاد العام:

مادة (23): مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين، والمشرف على سير الدعوة والموجه لسياستها وإدارتها.

 

مادة (24): يتألف مكتب الإرشاد من ثلاثة عشر عضوًا عدا المرشد العام، يتم اختيارهم وفق الأسس التالية:

 

أ‌- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام.

ب‌-  خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من أعضائه، ويراعى في اختيارهم التمثيل الإقليمي.

ج‌-  يختار المرشد العام من بين أعضاء مكتب الإرشاد أمينًا للسر وأمينًا للمالية.

 

مادة (25): يشترط فيمن يرشح لعضوية مكتب الإرشاد العام ما يلي:

أ‌- أن يكون من بين أعضاء مجلس الشورى العام.

ب‌-  ألا تقل سنه عن ثلاثين سنةً هجريةً.

ت‌-  أن يتفرغ من عمله لعضوية مكتب الإرشاد العام.

 

مادة (26): إذا تم انتخاب أعضاء المكتب يؤدي كل منهم أمام المجلس العهد التالي:
(أعاهد الله تعالى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أكون حارسًا لمنهاج الإخوان المسلمين ونظامهم الأساسي، منفذًا لقرارات مكتب الإرشاد وإن خالفت رأيي، مجاهدًا في سبيل تحقيق غاية الجماعة العامة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأبايع الله على ذلك، والله على ما أقول وكيل).

 

مادة (27): مدة ولاية مكتب الإرشاد أربع سنوات هجرية، ويجوز اختيار العضو لأكثر من مرة، وإذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل مضي المدة المحددة حل محله الذي يليه في عدد الأصوات في انتخابات المكتب، وإذا كان أحد أعضاء المكتب مراقبًا عامًّا في قطره، فعلى القطر أن يختار مراقبًا بدله.

 

مادة (28): من واجبات عضو المكتب الحرص على مصلحة الجماعة، والمواظبة على حضور الجلسات، والحفاظ على سرية المداولات واحترام القرارات ولو كانت مخالفة لرأيه الخاص، وليس له نقدها أو الاعتراض عليها متى صدرت بصورة قانونية، والقيام بالمهمات التي يكلف بإنجازها على أكمل وجه، وإذا قصر في واجبات عضويته كان للمكتب أن يؤاخذه على التقصير بلفت نظره أو إنذاره أو بالإيقاف مدة لا تزيد عن شهر، أو بالإعفاء من عضوية المكتب، ويجب أن يصدر قرار الإعفاء من مجلس الشورى في جلسة يحضرها العضو ليشرح وجهة نظره فيما نُسب إليه.

 

مادة (29): يقوم مكتب الإرشاد العام بالمهمات الآتية:

أ‌- تحديد مواقف الجماعة الفكرية والسياسية من كافة الأحداث العالمية، أو تلك التي ترتبط بسياسة الجماعة، أو التي تؤثر في أي قطر من الأقطار، وذلك في ضوء الخطة العامة التي يضعها مجلس الشورى مع مراعاة أحكام المادة (50) من الباب السادس، وله أن يقوم بنفسه أو يكلف من يرى بتأليف الرسائل وإصدار النشرات والتعليمات التي تكفل شرح الدعوة وبيان أغراضها ومقاصدها، ومراجعة ما تصدره تنظيمات الأقطار قبل نشره لصلته بصميم الفكرة.

 

ب‌-  الإشراف على سير الدعوة وتوجيه سياستها، وتنفيذ أحكام اللائحة العامة، ومراقبة القائمين على التنفيذ.

 

ج- رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الشورى العام في جميع الأقطار.

 

د‌- تكوين اللجان والأقسام المتخصصة في المجالات اللازمة، واعتماد لوائحها ومحاسبتها.

 

ه‌- وضع الخطة العامة وعرضها على مجلس الشورى العام لاعتمادها.

 

و‌- إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال القيادة وأحوال الجماعة والوضع المالي لعرضه على مجلس الشورى العام.

 

ز- اختيار مراجع للحسابات من غير أعضائه.

 

مادة (30): جلسات المكتب دورية وتحدد بقرار منه، وعلى كل عضو حضور الجلسات الدورية دون حاجة إلى دعوة، ويجتمع المكتب في غير الموعد الدوري إذا حدث ما يدعو إلى ذلك بدعوة من المرشد العام أو من يقوم مقامه أو بطلب يقدم إليه من أحد أعضائه، وبموافقة أربعة أعضاء على الطلب، وتكون الجلسة قانونية إذا حضرها أغلبية الأعضاء المطلقة، وتكون القرارات صحيحة متى صدرت عن الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح جانب رئيس الجلسة.

 

مادة (31): يرأس اجتماعات المكتب المرشد العام أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء سنًّا في حالة تخلف النائب، يتلى محضر الاجتماع السابق ويصدق عليه، ثم ينظر في جدول الأعمال ولا يكون القرار المتخذ في غياب المرشد أو نائبه نافذًا إلا بعد اعتماده من أحدهما.

 

مادة (32): أمين السر العام يمثل مكتب الإرشاد العام تمثيلاً كاملاً في كل المعاملات إلا في الحالات الخاصة التي يرى المكتب فيها انتداب أخ آخر بقرار قانوني منه.

 

مادة (33): تشكل الأمانة العامة من جهاز تنفيذي، يرأسه الأمين العام على أن يقيم في البلد الذي يقيم فيه المرشد، ويجوز أن تمارس عملها من خارج بلده إذا دعت الضرورة لذلك.

 

مادة (34): مهمة أمين السر العام متابعة تنفيذ قرارات مكتب الإرشاد، ومراقبة نواحي النشاط وأقسام العمل، وله أن يستعين بغيره من الأعضاء أو الموظفين، ولكنه هو المسئول أمام المكتب عما يسنده إليهم من أعمال، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من بين أعضائه من يحل محله مؤقتًا.

 

مادة (35): مهمة أمين المالية ضبط أموال الجماعة، وحصر ما يرد منها وما يصرف ومراقبة كل نواحي النشاط المالي والحسابي، والإشراف على تنظيمها وفق اللائحة المالية، وإحاطة المكتب علمًا بذلك في فترات متقاربة، وله أن يستعين بغيره من الإخوان العاملين تحت مسئوليته، وفي حالة غيابه أو تعذر قيامه بعمله ينتدب المكتب من يقوم بمهمته مؤقتًا.

 

ثالثًا: مجلس الشورى العام:

مادة (36): مجلس الشورى العام هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية.

 

مادة (37):

أ‌- يتألف مجلس الشورى العام من ثلاثين عضوًا على الأقل، يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة في مختلف الأقطار، ويتم اختيارهم من قِبل مجالس الشورى في الأقطار من بين أعضائها.

 

ب‌-  يجوز لمجلس الشورى إضافة خمسة أعضاء من ذوي الاختصاص إلى عضوية المجلس.

 

ج- يمكن تمثيل أية تنظيم إخواني جديد في مجلس الشورى إذا اعتمده مكتب الإرشاد العام.

 

د- إذا كان ممثل القطر في مجلس الشورى العام واحدًا، فيجب أن يكون هو المراقب العام، وإذا كان للقطر أكثر من ممثل فيجب أن يكون المراقب العام أحدهم، وإذا تعذر مشاركة المراقب العام كعضو ثابت في المجلس يمكن للقطر اختيار غيره.

 

مادة (38): يشترط فيمن يختار لمجلس الشورى الشروط الآتية:

أ‌- أن يكون من الإخوان العاملين الذين مارسوا عضوية المكتب التنفيذي أو مجلس الشورى في أقطارهم.

ب‌-  ألا يقل سنه عن ثلاثين سنةً هجريةً.

ج- أن يكون قد مضى على اتصاله بالدعوة خمس سنوات على الأقل.

د‌- أن يكون متصفًا بالصفات الخلقية والعلمية التي تؤهله لذلك.

ه‌- أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة التوقيف خلال الخمس سنوات السابقة.

 

مادة (39): يقوم مجلس الشورى العام بالمهمات التالية:

أ‌- انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام وفق المادتين (14)، (24).

ب‌-  إقرار الأهداف والسياسات العامة للجماعة، وتحديد موقفها من مختلف الاتجاهات والتجمعات والقضايا المتنوعة.

ج- إقرار الخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة.

د‌- مناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما، واعتماد الميزانية للعام الجديد.

ه- انتخاب أعضاء المحكمة العليا التي تنظر في القضايا التي تحول إليها من قِبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام.

و‌- محاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعة وأفرادًا، وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.

ز‌- إعفاء المرشد العام أو قبول استقالته وفق المادة (19) من هذه اللائحة.

 

ح‌-  تعديل اللائحة بناء على اقتراح يقدمه فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد، أو اقتراح يوافق عليه ثمانية من أعضاء مجلس الشورى العام، ويجب إبلاغ الأعضاء بنص التعديل قبل شهر من النظر فيه، ويتم التعديل بموافقة ثلثي الأعضاء. 

 

مادة (40): يجتمع مجلس الشورى العام دوريًّا كل ستة أشهر في موعد يحدده لنفسه، ويجتمع استثنائيًّا بدعوة من المرشد العام، أو من يقوم مقامه، أو بقرار من مكتب الإرشاد العام، أو بناء على طلب يوافق عليه ثلث أعضاء مجلس الشورى، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي اشترط فيها نصاب خاص، فإذا لم يتوفر العدد أجل الاجتماع لموعد آخر، وأعيدت الدعوة، ونص فيها على الموضوع، فإذا لم يتوفر النصاب مرة أخرى؛ تطبق المادة (43) من هذه اللائحة.

 

وتكون القرارات صحيحة إذا صدرت بموافقة أغلبية الحاضرين المطلقة إلا في الحالات التي اشترط لها نصاب خاص.

 

مادة (41): يجب أن يتم إبلاغ أعضاء المجلس بموعد أي اجتماع قبل انعقاده بشهر على الأقل، ويرفق مع التبليغ جدول الأعمال إلا في الحالات الطارئة أو المستعجلة.

 

مادة (42): إذا تم استبدال أحد الأعضاء وفق النظام الداخلي للقطر الذي ينتمي إليه؛ فيجب إبلاغ مكتب الإرشاد العام بذلك فورًا.

 

مادة (43): إذا تعذَّر اجتماع مجلس الشورى العام يقوم مكتب الإرشاد العام بجميع صلاحياته، باستثناء تعديل اللائحة أو إعفاء المرشد العام حتى يتيسر اجتماع المجلس.

 

مادة (44): يشكل مجلس الشورى العام محكمة عليا تحدد صلاحياتها وأصول المحاكمة لديها في لائحة خاصة، وللمجلس حق تشكيل لجان تحكيمية عند الحاجة.

 

مادة (45): إذا قصر أحد أعضاء مجلس الشورى العام في واجباته، أو أخل بشروط عضويته نصحه فضيلة المرشد العام، فإذا تكرر منه نفس الفعل أحاله إلى المحكمة العليا إلا إذا كان عضوًا بالمكتب فيتخذ بشأنه ما نص عليه في المادة (39).

 

مادة (46): تزول صفة العضوية عن عضو مجلس الشورى العام بقرار من المجلس نفسه أو المحكمة العليا، كما يجوز لفضيلة المرشد العام أن يأمر بإيقاف أي عضو عن عمله على أن يعرض أمره فورًا على الجهة المختصة للنظر في شأنه، وله أن يتظلم لدى فضيلة المرشد العام.

 

مادة (47): يؤلف مجلس الشورى العام من بين الإخوان العاملين أقسامًا ولجانًا دائمة أو مؤقتة تختص كل منها بدراسة أحد أوجه النشاط، وتضع كل لجنة لائحة داخلية يقرها مجلس الشورى.

 

مادة (48): الأقسام واللجان المقترحة يمكن زيادتها أو إنقاصها حسب ما يقتضيه نشاط الجماعة.

 

الباب الخامس:

شروط عضوية القطر في التنظيم العالمي

مادة (49): يشترط لقبول أي تنظيم قطري عضوًا في التنظيم العالمي تحقق الأمور الآتية:

أ‌- أن يكون لهذا التنظيم لائحة يعتمدها مكتب الإرشاد العام، وتتضمن وجود مجلس شورى ومكتب تنفيذي على الأقل إلى جانب المراقب العام.

ب‌-  أن يعتمد المنهج التربوي للجماعة.

ج- أن يكون له تأثير بارز على الساحة الإسلامية في بلده.

د- يتم اعتماد عضوية القطر بقرار من مكتب الإرشاد العام بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في كل من (أ، ب، ج).

الباب السادس:

تنظيم العلاقة بين القيادة العامة

وقيادات الأقطار

مادة (50): تتحدد العلاقة بين القيادة العامة للجماعة وقيادات الأقطار ضمن الدوائر التالية:

أ‌- الدائرة الأولى: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار الالتزام بقرارات القيادة العامة متمثلة في فضيلة المرشد العام ومكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام، وتشمل ما يلي:

 

1- الالتزام بالمبادئ الأساسية الواردة في هذه اللائحة، والالتزام بالمنهج الذي يقره مجلس الشورى العام.

2- الالتزام بفهم الجماعة للإسلام المستمد من الكتاب والسنة والمبين في الأصول العشرين.

3- الالتزام بسياسات الجماعة ومواقفها تجاه القضايا العامة، كما يحددها مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام.

4- الالتزام بالحصول على موافقة مكتب الإرشاد العام قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار سياسي هام.

 

ب‌- الدائرة الثانية: وهي التي يجب فيها على قيادات الأقطار التشاور والاتفاق مع فضيلة المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام قبل اتخاذ القرار، وتشمل جميع المسائل المحلية الهامة، والتي قد تؤثر على الجماعة في قطر آخر.

 

ت‌- الدائرة الثالثة: وهي التي تتصرف فيها قيادات الأقطار بحرية كاملة، ثم تعلم مكتب الإرشاد العام في أول فرصة ممكنة أو في التقرير السنوي الذي يرفع من المراقب العام، وتشمل هذه الدائرة ما يلي:

1- كل ما يتعلق بخطط الجماعة في القطر ونشاط أقسامها ونمو تنظيمها.

2- المواقف السياسية في القضايا المحلية، والتي لا تؤثر على الجماعة في قطر آخر شريطة الالتزام بالمواقف العامة للجماعة.

3- الوسائل المشروعة التي يعتمدها القطر لتحقيق أهداف الجماعة ومبادئها على ضوء أوضاعه وظروفه.

 

مادة (51): لكل قطر أن يضع لنفسه لائحة تنظم أوجه النشاط وتتفق مع ظروفه، مع مراعاة عدم تعارض أحكامها مع هذه اللائحة، ووجوب اعتمادها من مكتب الإرشاد العام قبل تنفيذها.

 

مادة (52): يقدم كل مراقب عام تقريرًا سنويًّا عن سير الدعوة ونشاط الجماعة والاقتراحات التي يراها كفيلة بتحقيق المصلحة في إقليمه إلى مكتب الإرشاد العام قبل انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الشورى العام.

 

مادة (53): مساهمة في أعباء الدعوة يلتزم كل قطر بتسديد اشتراك سنوي تحدد قيمته بالاتفاق مع مكتب الإرشاد العام.

 

مادة (54): على الإخوان الذين يغتربون عن أوطانهم أن يخضعوا لقيادة الجماعة في القطر الذي يقيمون فيه.

 

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.

(وَالْعَصْرِ(1) إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ(2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ(3))

الله أكبر ولله الحمد