وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصرى اليوم برئاسة المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة، على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ويتكون المشروع الذى أعدته هيئة مكتب اللجنة التشريعية بالمجلس،ويتكون  من 13 مادة.

ويتضمن مشروع القانون ثلاث عشرة مادة :
الماده الاولى : تنص على "مع عدم الاخلال بالاعلان الدستورى ان ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ اصدار هذا القانون".
 
 المادة الثانية : تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة  .
 المادة الثالثة :  يراعى فى تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كافة أطياف المجتمع. 

 المادة الرابعة :  لجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية وللشخصيات العامة، ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه أو غيره، على أن ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب، وعلى كل مؤسسة أو هيئة أو جهة أو أى شخص يرغب فى التقدم للترشح أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفأ والأصلح. 

 المادة الخامسة : يدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إصدار القانون. 

 المادة السادسة : تبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين.
  المادة السابعة :  الجمعية التأسيسية تضع دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ أول جلسة. 

المادة الثامنة : تلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك، كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعد فى أداء أعمالها من أى من هذه الأجهزة والمؤسسات.
 المادة التاسعة : تشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون أن يكون لهم الحق فى التصويت. 

 المادة العاشرة، : للجمعية أمانة عامة تختص بالنواحى الإدارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين أعضائها أو بينها وبين الجهات الأخرى. 
 
 المادة الحادية عشرة : للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه ولها الحق فى عقد جلسات استماع. 

 المادة الثانية عشرة : يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء. 

 المادة الثالثة عشرة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.