وافق مجلس الشعب بصفة نهائية اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى، ويقضى القانون بإلغاء المادة السادسة من القانون الصادر عام 1996 والتى تتيح لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى القضاء العسكرى أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر.
كما يقضى القانون بأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية وبدون رسوم إلى النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوى سبق إحالتها للقضاء العسكرى.
وينص التعديل على اختصاص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالجرائم الخاصة بالعسكريين.
ونصت المادة 8 مكرر ، بموجب التعديل، على أن يختص القضاء العسكرى دون غيره بالفصل فى جرائم الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولولم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لجهات الفحص والتحقيق المنصوص عليها فى قانون الكسب غير المشروع، وفى جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص، فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية أحالتها إلى جهة الاختصاص.