23/11/2009
وافق مجلس الشعب في جلسته الثانية أمس "الأحد 22-11-2009م" على عدد من مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الذي يقضي بإمداد هيئة الشرطة المدنية بحملة المؤهلات المتوسطة أو أية شهادة معادلة لها من الخارج بناء على طلب من وزير الداخلية وقرار وزير الدفاع وبما لا يتجاوز 10 % من إعداد المجندين بوزارة الداخلية وذلك بعد استكمال احتياجات القوات المسلحة.
وتساءل حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) عن أسباب لجوء الحكومة إلى المؤهلات المتوسطة، وقال: "لا بد أن توضح لنا الأسباب حتى نعرف لماذا سنوافق على القانون"، وتساءل إبراهيم: هل رأت الحكومة أن عدم ضم حملة المؤهلات المتوسطة للأمن المركزي تسبب في مشكلات؟.
وقال مندوب وزارة الدفاع معقبًا– بعد أن طلب الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس التعقيب: "لدينا نقص شديد في الأفراد العادة, كما أن أفراد المرور والسياحة يحتاجون إلى مجندين على مستوى أعلى".
وقال النائبُ مجدي عاشور (عضو الكتلة): "نريد أن نضع في هذا القانون مواد جديدة تحافظ على الجيش في حالة وقوع حرب"، موضحًا أنَّ احتمالات مشاركة مصر في حروب قائمة، وبالتالي يمكن أن ندخل حربًا في أي لحظة، ولا بد من عمل حساب ذلك في تعديل هذا القانون.
وتقضي التعديلات بالاعتداد بالمؤهل الدراسي الذي يتقدم به الفرد عند بدء تسجيله للالتحاق بالخدمة العسكرية، واعتبار الابن الذي له أخوة غير قادرين على الكسب طبيًّا كأنه الوحيد لأبيه فيعفى نهائيًّا من الخدمة العسكرية وتوحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسي للفرد بالنظر إلى المؤهل الدراسي الذي أجلت له الخدمة وذلك بعد إلغاء الأحكام الخاصة بجامعة الأزهر ويستمر التأجيل للجميع حتى سن 29 سنة.
وتتضمن التعديلات عادة صياغة للأحكام الخاصة بالتطوع بحيث يجوز لأي فرد من الذكور من أصحاب المهن أو الحرف أو التخصصات أو المؤهلات المختلفة التي تحتاج إليها القوات المسلحة أن يتطوع بها وفقًا للشروط التي يحددها وزير الدفاع ولا يجوز تطوع الفرد للخدمة في الشرطة أو إحدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكري إلا بعد تحديد موقفه من الخدمة العسكرية.
وتنتهي مدة الخدمة الإلزامية العاملة في الخدمة في الاحتياط وفقًا لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، حيث إنَّ الخدمة في الاحتياط تستمر لمدة تسع سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة الإلزامية العاملة بالقوات المسلحة.
وتضاف مدة سنة على الأكثر إلى خدمة التجنيد المقررة على كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف بعد أن زال عنه سبب الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء، وتضاف مدة سنة على الأكثر إلى مدة تجنيد كل من أخفى مؤهله الدراسي أو حرفته أو مهنته عند بدء تجنيده.
ويعتبر الأفراد الذين يوضعون تحت الطلب زيادة عن القوات المسلحة بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ممن لم يصبهم الدور للتجنيد ويحصلوا على شهادة بذلك.. ويعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيًّا من تجاوز سن الثلاثين وهو ما زال متمتعًا بسبب من أسباب الإعفاء المؤقت.
________________
المصدر : برلمان دوت كوم