24/10/2009

 قررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة؛ تأجيل دعوى الطعن المقدمة من كلٍّ من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس جامعة القاهرة، ضد الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس لإلغاء حكم القضاء الإداري، الصادر في 16 يونيو الماضي؛ بإلزام إدارة الجامعة بإنشاء وحدة حرس جامعي تابعة لها، وليست تابعةً لوزارة الداخلية؛ إلى جلسة 5 ديسمبر القادم، وذلك للاطِّلاع على المستندات.

 وأثناء المرافعة وبعدما تقدَّم محامي الحكومة بحافظة مستندات بقرار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بإنشاء وحدة أمن جامعي تابعة لإدارة الجامعة؛ طالبه المستشار الحسيني في مرافعته بالجديد، قائلاً: "نفسي أسمع تقول جديد!!"، وبعد ذلك دفع المحامي بعدم دستورية المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والتي تقرُّ بإنشاء وحدة للأمن الجامعي في كل جامعة، ويناط بهذه الوحدة حماية منشآت الجامعة وأمنها، وجعل مسئولية تبعيتها لرئيس الجامعة مباشرةً إلا أن الحسيني رفض إثبات هذا الدفع لعدم الدفع بمذكرة.

 

بعد ذلك بدأت مرافعة الدكتور صلاح صادق محامي الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو حركة 9 مارس ودفع بعدم جواز الطعن؛ حيث قال وزير التعليم العالي في شهر مارس الماضي للإعلام إنه عرض خطةً كبديل للحرس الجامعي الحالي، وبدءوا بالفعل دراسة الحكم الصادر عن القضاء الإداري، واصفًا إياه بالحكم الصحيح 100%!!، كما اتخذوا قرارات بتفعيل وحدة الأمن الجامعي المدني.

 

وأوضح صادق أن المعيار هنا ليس وجود حرس مدني، وإنما وجود وحدة أمن في الهيكل التنظيمي للجامعة، طبقًا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

 

 وكان رئيس الوزراء ورئيس جامعة القاهرة قد طعنا على الحكم الصادر من القضاء الإداري بإنشاء وحدة حرس جامعي تتبع إداريًّا الجامعة وليس الداخلية، ليقدَّم للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى (فحص طعون).