أعلن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، عن التوافق على حذف المادة (29) من مشروع قانون المسئولية الطبية، وهي المادة التي كانت محل اعتراض النقابات المهنية، وخاصة نقابة الأطباء، لما تنص عليه من إمكانية حبس مُقدِّم الخدمة الطبية احتياطيًا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة، أو بسببها، باعتبار المادة محل اعتراض من جميع النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة الأطباء.

وحذف المادة استبق موعد الجمعية العمومية الطارئة لأطباء مصر يوم الجمعة المقبل، التي دعا إليها مجلس النقابة لإعلان رفض القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وكان مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة أعلن في بيان رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسئولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم.

وشددت النقابات الطبية على رفضها للحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تُوجه ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث إن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة، بحسب البيان.

وصرح حاتم في اجتماع للجنة، بأن قرار الحذف جاء بعد توافق رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، وموافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الحائز للأغلبية في المجلس. وأشار إلى توجيه رئيس المجلس للجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة القانون، بهدف تحقيق التوازن بين توفير الحماية القانونية للمريض، وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم. وأضاف حاتم أن "الخطأ الطبي الجسيم له تعريف واضح في القانون، وعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة"، مستطرداً بأن القانون ينص على الموافقة المستنيرة للمريض أو أهله بالمضاعفات المحتملة.

من جهته، قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي إن النقابة "تتمسك بتغييرات جوهرية في مواد القانون، خاصة المتعلقة بالأخطاء الطبية وعقوبتها"، مشدداً على "أهمية التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه، والخطأ الجسيم، إذ إن الأول يكون مساره مدنياً، والثاني جنائياً".

وتابع أن "القانون في الولايات المتحدة أورد تعريفات محددة للخطأ المتعمد أو الجسيم كأن يعمل الطبيب في غير تخصصه، أو لا يتبع الإجراءات فتكون هناك شبهة تعمد"، موضحاً أن "الخطأ الوارد حدوثه يكون فنياً، ويستوجب تعويضاً مالياً لجبر الضرر، لا توقيع عقوبة الحبس للأطباء".

وجدّد عبد الحي تمسك النقابة بمجموعة من المطالب الأساسية، ومنها رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسئولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، على أن تكون العقوبة لجبر الضرر وليس الحبس، ووقوع المسئولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته قوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانوناً.

وتقدمت النقابة منذ سنوات بمشروع قانون يفرق بين المضاعفات والأخطاء والجرائم الطبية، أسوة بتشريعات مماثلة في الدول الأخرى، مبينة أن المضاعفات "لا توقع بشأنها عقوبة، والأخطاء يتم جبرها بتعويض من صندوق يشارك فيه جميع الأطباء". أما الجرائم الطبية، أو ما يسمى بالإهمال الجسيم، فلها تعريف حصري، مثل العمل من دون ترخيص، أو القيام بإجراء مخالف للقوانين، أو العمل تحت تأثير مخدر، وتخضع لأحكام قانون العقوبات، بما في ذلك الحبس.