أكدت دار الإفتاء المصرية أن امتلاك الدول الإسلامية لأسلحة الدمار الشامل على سبيل ردع المعتدين عنها، أمرٌ مطلوبٌ شرعًا تطبيقًا لقول الله تعالى: "وأَعِدُّوا لَهُم ما استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِباطِ الخَيلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وعَدُوَّكُم".
وصنفت الدار في فتوى لها أسلحة الدمار الشامل إلى ثلاثة أنواع، أسلحة ذرية، وأسلحة كيميائية، وأسلحة بيولوجية.
وأوضحت الدار أن الله تعالى أمر بردع الأعداء، حتى لا تُسَوِّل لهم أنفسهم الاعتداء على المسلمين، مشيرة إلى أن الردع كما هو مبدأ شرعي، فهو أيضا مبدأ سياسي تعتمده الدول في سياساتها الدفاعية كما تقرر في علم الاستراتيجيات العسكرية.
وشددت دار الإفتاء على تحريم حيازة واستعمال أسلحة الدمار الشامل للجماعات والأفراد، وذلك استنادًا إلى أن استخدام هذه الجماعات للأسلحة يترتب عليه ويلات ومصائب على المسلمين.
وخلصت الدار في فتواها إلى أن دعوى جواز استخدام الأفراد والجماعات لأسلحة الدمار الشامل والقول بها والترويج لها من عظيم الإرجاف والإجرام والإفساد في الأرض الذي نهى الله تعالى عنه، وتوعد فاعله بأشد العقاب، قال تعالى: "فَهَل عَسَيتم إِن تَوَلَّيتُم أن تُفسِدوا في الأرضِ وتُقَطِّعوا أرحامَكُم أولَئِكَ الذينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فأصَمَّهُم وأَعمى أبصارَهُم" .

