قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس السبت، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، إلى التاسع من سبتمبر المقبل، لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة، وتطالب الدعوى بعزل الوزير من منصبه، استنادًا إلى ما وُصف بـ"انعدام الأهلية القانونية والمؤهلات العلمية والجنائية اللازمة لتولي الحقيبة الوزارية".

 

دعوى عاجلة مدفوعة بغضب شعبي

الدعوى التي قدّمها المحامي عمرو عبد السلام، حملت طابع "الاستعجال"، في إشارة إلى ما وصفه بـ"تفاقم الأزمة التعليمية وغياب الكفاءة الإدارية على رأس الوزارة". وجاءت، حسب نص الدعوى، "استجابة لنداءات عاجلة من آلاف أولياء الأمور والمعلمين وخبراء التعليم من مختلف أنحاء الجمهورية"، الذين أبدوا تخوفهم من "استمرار النهج العشوائي في إدارة واحد من أخطر القطاعات الاستراتيجية في البلاد".

واستندت الدعوى إلى ما قالت إنه "تحقّق من صحة معلومات موثوقة"، تفيد بأن الوزير "لا يحمل مؤهلات جامعية معترف بها، ولا يتمتع بالخبرات التربوية والإدارية التي تؤهله لتولي مسؤولية تطوير التعليم". وأضافت أن فحص صحيفة الحالة الجنائية للوزير كشف، بحسب ما ورد في الدعوى، عن "تحفظات جنائية" تمنعه قانونًا ودستوريًا من تولي أي منصب عام.

 

اتهامات بالفوضى وقرارات مرتجلة

اتهمت الدعوى الوزير باتباع "نهج مرتجل في اتخاذ القرارات"، ما أسفر عن "حالة من التخبط داخل أروقة الوزارة"، وانعكس سلبًا، حسب نص الدعوى، على الطلاب والمعلمين معًا. ومن بين الأزمات التي أشار إليها مقيم الدعوى، "إرباك السياسات الامتحانية، وإضعاف البنية التعليمية، واللجوء إلى حلول غير مدروسة تحت ضغط الوقت"، ما وصفه بأنه "يُهدد المنظومة التعليمية بأكملها".

كما حذرت الدعوى من أن استمرار الوزير في منصبه "يُشكّل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي والسلم الاجتماعي"، في ظل ما اعتبرته "تصاعدًا غير مسبوق في مشاعر الغضب الشعبي تجاه الأداء الحكومي في ملف التعليم".

 

رأي المفوضين... وإشارات سياسية

ومن المقرر أن تبتّ المحكمة في الشق العاجل من الدعوى بعد الاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي يُمثّل رأيًا قانونيًا استشاريًا غير ملزم، لكنه يُعدّ مؤشرًا مهمًا لاتجاهات الحكم في مثل هذه القضايا، ويُنتظر أن يسلّط هذا التقرير الضوء على مدى قانونية تعيين الوزير، وسلامة إجراءات شغله للمنصب، فضلًا عن مدى تطابق سيرته الذاتية مع الشروط الدستورية لشغل المناصب الوزارية.