رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان 1720 شخصا وقعوا ضحية الإخفاء القسري في، خلال الفترة من الأول من سبتمبر عام 2023 حتى مطلع أغسطس الجاري 2024، في حين بلغ عدد المخفيّين قسريا 18 ألفا و439 منذ عام 2013 حتى مطلع الشهر الجاري.

ووثّق المركز، في بيان بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس، مقتل 65 شخصا خارج نطاق القانون من المخفيّين قسرا.

أضاف المركز في بيانه أنّ “ممارسة هذه الجريمة تجري بحق الشعب المصري من الأجهزة الأمنية كافة نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأيّ شخص داخل المنظومة الأمنية، في ضوء التوسّع في سياسة الإفلات من العقاب وتقاعس النيابة العامة عن إجراء أيّ تحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدّمة إليها، ما شجّع على الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة”.

في سياق متصل، دعت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان الحكومة المصرية وكذلك الدول العربية إلى التصديق على اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري.

وأفادت في بيان، بأنّ “في ذكرى اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يواكب (يحلّ في) 30 أغسطس من كلّ عام، تؤكّد المؤسسة تنامي جريمة الإخفاء القسري على المستويَين العربي والمصري”، يُذكر أنّ أربع دول عربية فقط صدّقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الإخفاء القسري، هي العراق وتونس والمغرب وموريتانيا.

ودعت المؤسسة الحكومات العربية، ولا سيّما الحكومة المصرية، إلى ضرورة التوقّف عن ممارسة جرائم الإخفاء القسري بحقّ الأشخاص الملقى القبض عليهم، من معارضين وناشطين سياسيين والذين يتمسّكون بحرية الرأي والتعبير.

وأوضحت أنّ عملية الإخفاء القسري تنطوي على انتهاك مجموعة من الحقوق الفردية، هي الحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون، والحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو لأيّ ضرب من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والحق في الحياة.

ما هو الإخفاء القسري

يُعرَّف الإخفاء القسري بأنّه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيّ شكل من أشكال الحرمان من الحرية”، ويأتي به “موظّفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات يتصرّفون بإذن أو بدعم من الدولة أو بموافقتها”، ويعقب ذلك “رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المخفي قسرا أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون”، بحسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

أمّا المادة الأولى من الاتفاقية، فنصّت على عدم جواز تعريض أيّ شخص للإخفاء القسري، وعدم جواز التذرّع بأيّ ظرف استنثائي كان لتبرير الإخفاء القسري، سواءً أكان التبرير حالة حرب أو تهديد باندلاع حالة حرب أو انعدام استقرار سياسي داخلي أو أيّ حالة استثنائية أخرى. كذلك أكدت الاتفاقية شدّة خطورة الإخفاء القسري الذي يمثّل جريمة، ويمثّل في ظروف معيّنة يحدّدها القانون الدولي جريمة ضدّ الانسانية.

يُذكر أنّ المادة 54 من الدستور المصري لعام 2014 نصّت على أنّ “الحرية الشخصية حقّ طبيعي، وهي مصونة لا تُمسّ. وفي ما عدا حالة التلبّس، لا يجوز إلقاء القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأيّ قيد إلا بأمر قضائي مسبّب يستلزمه التحقيق”.