قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير المصري أشرف عمر لمدة 15 يوماً، للمرة الثانية منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا. وأكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر، خلال جلسة أنه تعرّض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية، وذلك أثناء القبض عليه وبعد القبض عليه في مقر احتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، الذي ظل مختفياً قسرياً فيه عدة أيام. وطالبت هيئة الدفاع بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مقر سكنه، التي تظهر فيها التعامل الأمني العنيف والضرب والتنكيل والسحل خلال عملية اعتقاله. كما طالبت بتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان ما به من إصابات، وكذلك فتح تحقيق مستقل من قبل النيابة العامة في هذه الانتهاكات المخالفة للقانون والدستور. وأثبتت هيئة الدفاع المبلغ المالي والمتعلقات الشخصية التي لم يجر تحريزها من قبل السلطات الأمنية. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أشرف عمر تهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تستهدف الإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل". وضمت أحراز القضية جهاز "آي باد" كان يقوم الرسام باستخدامه في أعماله وفي مراسلة أماكن عمله، وكذلك مبلغ مالي قدره 80 ألف جنيه (الدولار الواحد يساوي نحو 48.6 جنيهاً مصرياً). وظهر رسام الكاريكاتير أشرف عمر في نيابة أمن الدولة، بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، بعد نحو 48 ساعة من الاختفاء القسري. ويعمل أشرف عمر لصالح موقع المنصة، حيث بدأ تعاونه معه مؤخراً، ونشر له بعض الرسومات، منها ما كان يتندر على أزمة انقطاع الكهرباء وإمكانية تشغيل المونوريل وتصفية أصول الدولة في ظل قلّة الموارد. ووفقاً لزوجة أشرف عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه واقتادته "معصوب العينين" إلى مكان غير معلوم. وجاء القبض عليه على خلفية رسوماته، ثم تعرّض للإخفاء القسري، ما يعني أنه تعرّض لإجراءات تخالف مواد الدستور المصري، خاصة المادتين 67 و36. وتكفل المادة 67 من الدستور المصري "رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم"، مؤكدةً أنه "لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري". كما تنص المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط، وإذا لم يأتِ بما يبرئه يرسله في مدى أربعة وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة.. ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه".