أقرت اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة بمجلس الشعب تعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978م، بتثبيت كل من مضى على تعيينه 6 أشهر.
واستبدلت اللجنة الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون التي كانت تنص على أن التثبيت في الجهاز الإداري بالدولة بعد 3 سنوات من التعيين؛ حيث نصت المادة الجديدة في مشروع القانون على (كما يجوز استثناء حكم المادة "17"، تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة "6" أشهر على الأقل في الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وتثبتت صلاحيتهم بقرار من السلطة المختصة، وبعد ذلك موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).
وأضافت اللجنة فقرتين للمادة لعلاج العجز الموجود في الفقرة الثانية الجديدة، نصتا على أن يتم تثبيت كل من أمضى 6 أشهر على الأقل من تاريخ نقلة على الباب الأول، ويعتد في حساب المدة المشار إليها في هذه المادة بالفترة التي قضاها في التعاقد على أبواب الميزانية الأخرى.
وأقرت اللجنة مادة أخرى مستحدثه هي أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف، ويحظر التعاقد على أجور الموسميين بمكافأة شاملة على اعتمادات الباب الأول أجور.